للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وروى ابن ماجه: أنّ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم نهى أن يأكل الرّجل وهو منبطح على وجهه.

أكل كعكا على برش، وهو منبطح على بطنه.

قال حجّة الإسلام: والعرب قد تفعله. والأكل قاعدا أفضل، ولا يكره قائما بلا حاجة.

واعلم أنّ الاتّكاء أربعة أنواع:

الأوّل: أن يضع جنبه على الأرض مثلا.

الثّاني: أن يتربّع على وطاء ويستوي عليه.

الثالث: أن يضع إحدى يديه على الأرض ويعتمدها.

الرّابع: أن يسند ظهره على وسادة ونحوها.

وكلّها مذمومة حالة الأكل، لكن الثاني لا ينتهي إلى الكراهة، وكذا الرّابع فيما يظهر، بل هما خلاف الأولى، وما صار إليه بعضهم «من أنّ الاستناد من مندوبات الأكل؛ تمسّكا بأنّ المصطفى صلّى الله عليه وسلم كان يأكل وهو مقع من الجوع، أي: مستند لما وراءه من الضّعف الحاصل له بسبب الجوع» !! عليه منع ظاهر لأنّه لم يفعله إلّا لتلك الضرورة، والكلام في حالة الاختيار.

وما رواه ابن أبي شيبة عن مجاهد: أنّه أكل مرة متّكئا!! فلعلّه لبيان الجواز، أو كان قبل النهي. ويؤيد الثاني ما رواه ابن شاهين عن عطاء: أنّ جبريل رأى المصطفى صلّى الله عليه وسلم يأكل متّكئا فنهاه.

ومن حكم كراهة الأكل متّكئا: أنّه لا ينحدر الطعام سهلا، ولا يسيغه هيّنا، وربّما تأذّى به. والله أعلم.

(وروى) الحافظ أبو عبد الله محمّد بن يزيد (ابن ماجه) - بالهاء وصلا ووقفا- لقب يزيد والد أبي عبد الله- وقد مرّت ترجمته؛ رحمه الله تعالى-.

(أنّ رسول الله صلّى الله عليه وسلم نهى أن يأكل الرّجل) - وصف أغلبي- (وهو منبطح) ؛ أي: ملقى (على وجهه) ، لأنّه مضرّ.

<<  <  ج: ص:  >  >>