للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وكان صلّى الله عليه وسلّم إذا أكل الخبز واللّحم خاصّة.. غسل يديه غسلا جيّدا، ...

«الأوسط» ؛ عن أنس.

قال ابن حجر في «شرح الشمائل» : الأكمل أن يلعق كلّ أصبع ثلاثا متوالية، لاستقلال كلّ؛ فناسب كمال تنظيفها قبل الانتقال إلى البقية، فيبدأ بالوسطى لكونها أكثر تلوّثا، إذ هي أطول فيبقى فيها من الطعام أكثر من غيرها، ولأنّها لطولها أوّل ما ينزل الطّعام، ثمّ بالسّبابة، ثم بالإبهام، لما روى الطبرانيّ في «الأوسط» :

رأيت رسول الله صلّى الله عليه وسلم يأكل بأصابعه الثلاث بالإبهام والتي تليها والوسطى، ثم رأيته يلعق أصابعه الثلاث قبل أن يمسحها؛ الوسطى ثمّ التي تليها، ثم الإبهام.

وعند مسلم من حديث جابر، وأنس مرفوعا: «إذا وقعت لقمة أحدكم فليأخذها، وليمط ما كان بها من أذى، ولا يدعها للشّيطان، ولا يمسح يده بالمنديل حتّى يلعق أصابعه، لأنّه لا يدري في أيّ طعامه البركة» .

وفي هذه الأخبار الردّ على من كره اللّعق استقذارا، وقد مرّ كلام الخطّابي المشتمل على تقريع المستقذرين للعق الأصابع، والكلام فيمن استقذر ذلك من حيث هو؛ لا مع نسبته للنّبي صلّى الله عليه وسلم، وإلّا! خشي عليه الكفر، إذ من استقذر شيئا من أحواله صلّى الله عليه وسلم مع علمه بنسبته إليه كفر. انتهى شرح «الإحياء» مع حذف منه.

(و) في «الإحياء» : (كان رسول الله صلّى الله عليه وسلم إذا أكل الخبز واللّحم خاصّة؛ غسل يديه غسلا جيّدا) . قال العراقيّ: روى أبو يعلى من حديث ابن عمر بإسناد ضعيف: «من أكل من هذه اللحوم شيئا فليغسل يده من ريح وضره، ولا يؤذي من حذاءه» . انتهى.

قلت: ورواه ابن عديّ في «الكامل» ؛ بلفظ: «إذا أكل أحدكم طعاما فليغسل يده من وضر اللّحم» وإسناده ضعيف أيضا، وعليه يحمل ما رواه أحمد، والطحاوي، والطبرانيّ، وابن عساكر من حديث سهل بن الحنظليّة رفعه:

«من أكل لحما فليتوضّأ» . أي: فليغسل يده من وضره، أي: زهومته ودسمه.

<<  <  ج: ص:  >  >>