للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أَدْلَجَ بَلَغَ المَنْزِلَ» «١» ، قلت: والصيد لِلَّهْوِ مكروه، وروى أبو داود في سُنَنه، عن ابنِ عبّاس، عن النبيّ صلّى الله عليه وسلّم أنه قال: «مَنْ سَكَنَ البَادِيَةَ جَفَا، وَمَنِ اتبع الصَّيْدَ غَفَلَ، وَمَنْ أتَى السُّلْطَانَ، افتتن» «٢» . انتهى.

وقوله تعالى: أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعامُهُ مَتاعاً لَكُمْ ... الآية: البَحْر: الماء الكثيرُ، مِلْحاً كان أو عَذْباً، وكلُّ نهر كبير: بحرٌ، وطعامه: هو كل ما قَذَفَ به، وما طَفَا عليه قاله جماعة من الصحابة والتابعين ومن بعدهم وهو مذهب مالك.

ومَتاعاً: نصبٌ على المَصْدر، والمعنى: مَتَّعَكُمْ به متاعاً تنتفعون به، وتأتدمون، ولَكُمْ: يريد حاضري البحر ومدنه، ولِلسَّيَّارَةِ: المسافرينَ، واختلف في مقتضى قوله سبحانه: وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُماً، فتلقاه بعضهم على العُمُوم من جميع جهاته فقالوا: إنَّ المُحْرِمَ لا يحلُّ له أنْ يصيد، ولا أنْ يأمر من يَصِيد، ولا أن يأكل صيداً صِيدَ من أجله، ولا مِنْ غير أجله، وأنَّ لَحْم الصيد بأيِّ وجه كان حرامٌ على المُحْرِمِ، وكان عمر بنُ الخطَّاب (رضي اللَّه عنه) لاَ يرى بأساً للمُحْرِمِ أنْ يأكل ما صَادَهُ حلالٌ لنفسه، أو لحلالِ مثله «٣» ، وقال بمثل قولِ عمر- عثمانُ بنُ عفَّان والزُّبَيْر بنُ العَوَّام وهو الصحيح «٤» لأن النبيّ صلّى الله عليه وسلّم أَكَلَ مِنَ الحِمَارِ الَّذِي صَادَهُ أبو قَتَادَةَ، وهو حلال، والنبيّ- عليه السلام- محرم «٥» .


(١) أخرجه الترمذي (٤/ ٥٤٦) كتاب «صفة القيامة» ، باب من خاف أدلج، حديث (٢٤٥٠) والحاكم (٤/ ٣٠٧- ٣٠٨) من طريق هاشم بن القاسم، عن أبي عقيل الثقفي، عن يزيد بن سنان، عن بكير بن فيروز، عن أبي هريرة به.
وقال الترمذي: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث أبي النضر هاشم بن القاسم.
وقال الحاكم: صحيح الإسناد، ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي.
(٢) أخرجه أبو داود (٢/ ١٢٤) كتاب «الصيد» ، باب في اتباع الصيد، حديث (٢٨٥٩) ، والترمذي (٤/ ٥٢٣) ، كتاب «الفتن» ، حديث (٢٢٥٦) والنسائي (٧/ ١٩٥- ١٩٦) كتاب «الفرع والعتيرة» ، باب اتباع الصيد، وأحمد (١/ ٣٥٧) وابن أبي شيبة (١٢/ ٣٣٦) وأبو نعيم في «الحلية» (٤/ ٧٢) والبيهقي (١٠/ ١٠١) ، والطبراني في «الكبير» (١١/ ٥٦- ٥٧) رقم (١١٠٣٠) كلهم من طريق سفيان الثوري عن أبي موسى اليماني، عن وهب بن منبه، عن ابن عباس مرفوعا.
وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب من حديث ابن عباس لا نعرفه إلا من حديث الثوري.
(٣) أخرجه الطبري بنحوه في «تفسيره» (٥/ ٦٤) (١٢٦٧١) وذكره ابن عطية في «تفسيره» (٢/ ٢٤٢) .
(٤) ذكره ابن عطية في «تفسيره» (٢/ ٢٤٢) .
(٥) أخرجه البخاري (٦/ ٩٨) ، كتاب «الجهاد» ، باب ما قيل في الرماح، حديث (٢٩١٤) ، ومسلم (٢/ ٨٥٢) ، كتاب «الحج» ، باب تحريم الصيد للمحرم، حديث (٥٧/ ١١٩٦) ، وأبو داود (٢/ ٤٢٨، -[.....]

<<  <  ج: ص:  >  >>