حديث علي: أخرجه الدارقطني (٤/ ٩٧) كتاب الفرائض، حديث (٩١) ، من طريق يحيى بن أبي أنيسة، عن أبي إسحاق الهمداني، عن عاصم بن ضمرة، عن علي قال: رسول الله صلّى الله عليه وسلم: «الدين قبل الوصية، ولا وصية لوارث» . ومن طريق يحيى أخرجه ابن عدي في «الكامل» (٧/ ١٩٠) ويحيى بن أبي أنيسة. قال أحمد: متروك الحديث. وقال ابن المديني: لا يكتب حديثه. وقال ابن معين: ليس بشيء. وقال البخاري: لا يتابع في حديثه، وليس بذاك. وقال النسائي: متروك الحديث. وأسند ذلك ابن عدي في «الكامل» عنهم. حديث عبد الله بن عمرو: أخرجه الدارقطني (٤/ ٩٨) كتاب «الفرائض» ، حديث (٩٣) ، وابن عدي في «الكامل» (٢/ ٨١٧) من طريقين عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلّى الله عليه وسلم قال في خطبته يوم النحر: «لا وصية لوارث، إلا أن يجيز الورثة» . حديث معقل بن يسار: أخرجه ابن عدي في «الكامل» (٥/ ٢١١) من طريق علي بن الحسن بن يعمر: ثنا المبارك بن فضالة عن الحسن قال: قال معقل بن يسار: كنا بمنى وكان رسول الله صلّى الله عليه وسلم يخطب ولعاب ناقته بين كتفي، ففهمت من كلامه قال: «لا وصية لوارث» . قال ابن عدي: هذا الحديث باطل بهذا الإسناد. حديث زيد بن أرقم والبراء: أخرجه ابن عدي في «الكامل» (٦/ ٣٥٠) من طريق موسى بن عثمان الحضرمي عن أبي إسحاق عن البراء وزيد بن أرقم قالا: كنا مع النبي صلّى الله عليه وسلم يوم غدير «خم» ونحن نرفع غصن الشجرة عن رأسه فقال: «إن الصدقة لا تحل لي ولا لأهلي، لعن الله من ادعى إلى غير أبيه، ولعن الله من تولى غير مواليه. الولد للفراش وللعاهر الحجر. ليس لوارث وصية» . قال ابن عدي: موسى بن عثمان: حديثه ليس بمحفوظ. وقال أبو حاتم: متروك. ينظر: «اللسان» (٦/ ١٢٥) ، و «الميزان» (٤/ ٢١٤) . مرسل مجاهد: أخرجه البيهقي (٦/ ٢٦٤) كتاب «الوصايا» ، باب نسخ الوصية للوالدين والأقربين، من طريق الشافعي عن ابن عيينة عن سليمان الأحول عن مجاهد به.