للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الحديث مُتَوَاتِرٌ، ذكره عند تفسير قوله تعالى: إِذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ [البقرة: ١٨٠] ،


- وللحديث طريق آخر: أخرجه الدارقطني (٤/ ١٥٢) كتاب «الوصايا» ، حديث (١٢) من طريق نوح بن دراج عن أبان بن تغلب عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلم: «لا وصية لوارث، ولا إقرار بدين» .
حديث علي:
أخرجه الدارقطني (٤/ ٩٧) كتاب الفرائض، حديث (٩١) ، من طريق يحيى بن أبي أنيسة، عن أبي إسحاق الهمداني، عن عاصم بن ضمرة، عن علي قال: رسول الله صلّى الله عليه وسلم: «الدين قبل الوصية، ولا وصية لوارث» .
ومن طريق يحيى أخرجه ابن عدي في «الكامل» (٧/ ١٩٠) ويحيى بن أبي أنيسة. قال أحمد: متروك الحديث.
وقال ابن المديني: لا يكتب حديثه.
وقال ابن معين: ليس بشيء.
وقال البخاري: لا يتابع في حديثه، وليس بذاك.
وقال النسائي: متروك الحديث.
وأسند ذلك ابن عدي في «الكامل» عنهم.
حديث عبد الله بن عمرو:
أخرجه الدارقطني (٤/ ٩٨) كتاب «الفرائض» ، حديث (٩٣) ، وابن عدي في «الكامل» (٢/ ٨١٧) من طريقين عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلّى الله عليه وسلم قال في خطبته يوم النحر: «لا وصية لوارث، إلا أن يجيز الورثة» .
حديث معقل بن يسار:
أخرجه ابن عدي في «الكامل» (٥/ ٢١١) من طريق علي بن الحسن بن يعمر: ثنا المبارك بن فضالة عن الحسن قال: قال معقل بن يسار: كنا بمنى وكان رسول الله صلّى الله عليه وسلم يخطب ولعاب ناقته بين كتفي، ففهمت من كلامه قال: «لا وصية لوارث» .
قال ابن عدي: هذا الحديث باطل بهذا الإسناد.
حديث زيد بن أرقم والبراء:
أخرجه ابن عدي في «الكامل» (٦/ ٣٥٠) من طريق موسى بن عثمان الحضرمي عن أبي إسحاق عن البراء وزيد بن أرقم قالا: كنا مع النبي صلّى الله عليه وسلم يوم غدير «خم» ونحن نرفع غصن الشجرة عن رأسه فقال:
«إن الصدقة لا تحل لي ولا لأهلي، لعن الله من ادعى إلى غير أبيه، ولعن الله من تولى غير مواليه.
الولد للفراش وللعاهر الحجر. ليس لوارث وصية» . قال ابن عدي: موسى بن عثمان: حديثه ليس بمحفوظ.
وقال أبو حاتم: متروك. ينظر: «اللسان» (٦/ ١٢٥) ، و «الميزان» (٤/ ٢١٤) .
مرسل مجاهد:
أخرجه البيهقي (٦/ ٢٦٤) كتاب «الوصايا» ، باب نسخ الوصية للوالدين والأقربين، من طريق الشافعي عن ابن عيينة عن سليمان الأحول عن مجاهد به.

<<  <  ج: ص:  >  >>