والفقهاء في حكم هذا النوع على قولين: المنع، والجواز؛ والجمهور على المنع، ومن المانعين، الذين منعوا " النوع الأول: التخريج بطريق القياس لفرع على آخر في المذهب " كما تقدم. والله أعلم
وَقَدْ جَلَّى المرداوي- رحمه الله تعالى- هذا في:" الِإنصاف: ١/ ٤٦٠- ٤٦٢ " فقال عند قول الموفق في: " المقنع ": " ويتخرج أن لا يعيد " ما نصه: " ويتخرج أن لايعيد ": بناء على الأَصل ...
- القسم الثاني: تخريج الفروع من الفروع بطريق لازم المذهب (١) :
ويعبر عنه لدى الأصوليين وغيرهم بلفظ:
- " لازم المذهب هل هو مذهب أم لا؟ ".
وبلفظ:
- لازم المذهب هل يكون مذهبًا لصاحبه أم لا؟ ".
وبلفظ:
- " لازم قول المجتهد: هل يكون مذهبًا وقولًا له، أم لا؟ ". ومشهور لدى الفقهاء بلفظ: