للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الأربعة، وعملهم في مصنفاتهم جارٍ على إثبات المذهب بالقياس مطلقاً وفي: المذهب المالكي: ألف العتبي كتابه: " المستخرجة على

المدونة ".

٢- عكسه: أي عدم الجواز إلأَ أن ينص المخرِّج على عدم الفرق بينه وبين الفرع المنصوص عليه.

٣- يجوز بشرط أن ينص إمام المذهب على علة المسألة التي أَفتى فيها.

وما دام سبق تقرير أَنَّ على من خرَّج فرعاً في مذهبه على منصوص إِمامه أن ينسبه إلى نفسه لا إِلى إِمامه؛ يبقى الخلاف نظرياً واستمرار التخريج منسوباً إلى من خرَّجه. والله أعلم.

مثاله: الترتيب والموالاة في الوضوء، من فرائض الوضوء في إحدى الروايات في المذهب، وعليه جمهور الأصحاب، فهل الترتيب والموالاة من فرائض التيمم؟

ليس فيهما نص عن الإمام، فهل تكونُ فرضيتهما في التيمم قياساً على المذهب في فرضيتهما في الوضوء؟

قيل: نعم، وعليه جمهور الأصحاب، وهو الصحيح من المذهب.

وقال المجد ابن تيمية: قياس المذهب عندي: أن الترتيب لا يجب في التيمم، وإن وجب في الوضوء؛ لأَنَّ بطون الأصابع لا يجب مسحها بعد الوجه في التيمم بالضربة الواحدة، بل يعتد