للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بقية مسائل ذلك الأَصل من حيث القياس " (١) .

قال النووي الشافعي- رحمه الله تعالى - (٢) : " وله - أي مجتهد المذهب - أن يفتي فيما لا نص فيه لِإمامه، بما يخرجه على أصوله، وهذا الصحيح الذي عليه العمل، وإليه مفزع المفتين من مدد طويلة " انتهى.

فالخلاف الحاصل إذا هو خلاف نظري، أَمَّا في نفس الأَمر فقد تتابع على العمل به جماعة من الأصحاب، كالموفق، وغيره، كما قرره ابن مفلح- رحمه الله تعالى (٣) .

ورأيت أَبا القاسم محمد بن الخضر بن تيمية- رحمه الله تعالى - كثير الاستعمال له تصريحا في كتابه: " بلغة الساغب ... " فيبقى الخلاف في دائرة نسبة القول المخرج إلى إِمام المذهب أو إلى من خَرَّجه، وهذا الأَخير هو الذي لا ينبغي تجاوزه والله أعلم.

وفي حُكم هذ الطريق: إِلحاقا ما سكت عنه إِمام المذهب المجتهد بما نص عليه، اختلف العلماء فيه على أقوال ثلاثة (٤) :

١- الصحة والجواز، وهو قول جمهور الأصحاب في المذاهب


(١) تهذيب الأَجوبة: ٢٦٣
(٢) المجموع: ١/ ٤٤، كما نقله محقق: تهذيب الأجوبة: ٢٦٣
(٣) تصحيح الفروع: ١/٦٦-٦٧
(٤) تهذيب الأجوبة: ص/ ٢٦٢ -٣٦٣ صفة الفتوى: ص/ ٨٨ الفروع: ١/ ٦٥ الإنصاف: ١٢/٢٤٣