للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وأمّا الشّافِعيُّ، فلا يجُوزُ عِندهُ الخُبزُ بالدَّقِيقِ على حال، لا مُتساوِيًا ولا مُتفاضِلًا.

ولا يجُوزُ عِند الشّافِعيِّ (١) بيعُ العسلِ بالعسلِ، إلّا أن يكون في أحدِهِما شيءٌ من الشَّمع، فإذا كان كذلك جاز مِثلًا بمِثلٍ. ولا يجُوزُ عِندهُ (٢) بيعُ الخلِّ بالخلِّ، لجهلِ ما في كلِّ واحِدٍ منهُما من الماءِ. وكذلك الشَّيْرَقُ بالشَّيْرَقِ، لا (٣) يجُوزُ عِندَهُ، على اختِلافٍ (٤) من قولِهِ، وقِياسُ قولِهِ: أنَّهُ لا يجُوزُ عندَه الخُبزُ الخَميرُ بالفَطير، ولا الخُبزُ بالخُبزِ أصلًا، والله أعلمُ.

واختلَفَ قولُ الشّافِعيِّ في بيع الدَّقيقِ بالدَّقيقِ، واختلفَ أصحابُهُ في ذلك، ولم يختلِف قولُ الشّافِعيِّ في بيع الحِنطةِ بالدَّقيقِ: إنَّهُ لا يجُوزُ. واختلف أصحابُهُ في ذلك.

واختلف قولُ الشّافِعيِّ في بيع الشَّيرج بالشَّيرج، هل يجُوزُ أم لا؟ فمرَّةً أجازهُ مِثلًا بمِثل، وكذلك الدَّقيقُ بالدَّقيقِ، ومرَّةً كرِه ذلك على كلِّ حالٍ.

وقال الأوزاعِيُّ: لا يجُوزُ السَّمنُ بالوَدَكِ (٥) إلّا مِثلًا بمِثل، وكذلك الشَّحمُ غيرُ المُذابِ بالسَّمنِ، إلّا أن يُرِيد أكلهُ ساعتئذٍ فيجُوزُ.

وأمّا القمحُ بالدَّقيقِ، فاختلفَ قولُ مالكٍ فيه، فمرَّةً أجازهُ مِثلًا بمِثل. وهُو المشهُورُ من مذهبِهِ الظّاهِرُ فيهِ.


(١) انظر: الأم ٣/ ٢٤.
(٢) هذه اللفظة سقطت من د ٢.
(٣) في م: "الشبرق بالشبرق ولا". والشيرق: لغة في الشيرج. انظر: لسان العرب ١٠/ ١١٤.
والشيرج: زيت السمسم. انظر: المعجم الوسيط، ص ٥٠٢.
(٤) زاد هنا في ي ١: "عنه".
(٥) الودك: هو دسم اللحم ودهنه الذي يستخرج منه. انظر: النهاية ٥/ ١٦٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>