للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وهُو قولُ اللَّيثِ، ومرَّةً منعَ منهُ. وهُو قولُ الشّافِعيِّ، وأبي حنيفةَ وأصحابِهِما.

وقد رُوِي عن عبدِ العزيزِ بن أبي سلمةَ مِثلُ ذلك. ورُوِي عنهُ أنَّ ذلك جائزٌ على كلِّ حالٍ.

ولا خِلاف عن أبي حنِيفةَ (١) وأصحابِهِ: أنَّهُ لا (٢) يجُوزُ بيعُ الدَّقيقِ بالحِنطةِ، ولا بيعُ قفِيزٍ من حِنطةٍ بقفِيزٍ من سوِيقٍ. وهُو قولُ الشّافِعيِّ.

قال أبو عُمر: قولُ أبي حنِيفةَ وأصحابِهِ في كَراهِيةِ بيع الحِنطةِ بالدَّقيقِ مُتساوِيًا، نقضٌ لقولِهِم في جَوازِ بيع العِنَبِ بالزَّبِيب، ونقضٌ لقولِ أبي حنِيفةَ في جَوازِ بيع الرُّطبِ بالتَّمرِ، والله أعلمُ، إلّا أنَّهُم يعتلُّوَنَ بأنَّ الطَّحنَ (٣) لا يُخرِجُ البُرَّ عن جِنْسِهِ، وأنَّ المُماثلةَ لا يُمكِنُ فيهِما مع الأمرِ بذلك، ولذلك لم يُجِيزُوا بيع بَعضِهِما ببعضٍ أصلًا.

وقال مالكٌ (٤): لا بأسَ بالحِنطةِ بالدَّقيقِ مِثلًا بمِثل، ولا بأسَ بالسَّوِيقِ بالقمح مُتفاضِلًا. وهُو قولُ اللَّيثِ في السَّوِيقِ بالقمح أيضًا.

وقال الأوزاعِيُّ: لا تصلُحُ القلِيَّةُ بالقمح (٥) مِثلًا بمِثل، ولا بأس به وزنًا.

قال الطَّحاوِيُّ: منعَ الأوزاعِيُّ من المُماثلةِ في الكَيْلِ، وأجازها في الوَزنِ، ولم نجِد ذلك عن أحَدٍ من أهلِ العِلم سِواهُ.

وقال شُعبةُ: سألتُ الحكم وحمّادًا، عن الدَّقيقِ بالبُرِّ، فكرِهاهُ.


(١) انظر: الأصل لمحمد بن الحسن ٥/ ٥٣، ومختصر اختلاف العلماء ٣/ ٣٨، ومنه نقل المصنِّف هذه الأقوال وما بعدها.
(٢) سقطت من الأصل، وهي ثابتة في د ٢.
(٣) في الأصل: "الطحين"، خطأ بيّن.
(٤) انظر: المدونة ٣/ ١٥١ - ١٥٢.
(٥) هذه الكلمة لم ترد في الأصل.

<<  <  ج: ص:  >  >>