للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقال مالكٌ (١) وأبو يُوسُف ومحمدٌ: لا يجُوزُ بيعُ الرُّطبِ بالبُسرِ على حالٍ. وراعَى محمدُ بن الحسنِ في الرُّطبِ بالتَّمرِ، وما كان مِثلهُ، المآلَ، مُراعاةً لا يُؤمَنُ معها عدمُ المُماثلةِ، فقال: إذا أحاطَ العِلمُ أنَّهُما إذا يبِسا تَساويا: جازَ.

وقال الشّافِعيُّ (٢): لا يجُوزُ بيعُ الرُّطبِ بالرُّطبِ، ولا البُسرِ بالبُسرِ، ولا كلِّ ما ينقُصُ في المُتعقَّبِ إذا أُرِيد بقاؤُهُ.

وحُجَّتُهُ حديثُ سَعْدٍ، عن النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، أنَّهُ قال: "اأيُنقُصُ الرُّطبُ إذا يبِسَ؟ " فراعَى المآلَ في ذلك كلِّهِ، إذا أُرِيدَ به التقاءُ، فقِياسُ قولِهِ: أنَّهُ لا يجُوزُ العِنَبُ بالعِنَبِ، ولا التِّينُ الأخضرُ بالتِّينِ الأخضرِ، إذا أُرِيدَ تجفِيفُ ذلك ويُبسُهُ، لا مِثلًا بمِثل، ولا مُتفاضِلًا. وذلك كلُّهُ جائزٌ عِندَ مالكٍ مِثلًا بمِثلٍ.

وقِياسُ قولِ أبي حنِيفةَ: أنَّ التِّينَ الأخضر باليابِسِ جائزٌ مِثلًا بمِثل، كالعِنبِ بالزَّبِيبِ، والرُّطبِ بالتَّمرِ، والبُسرِ بالرُّطبِ.

وقال أبو يُوسُف: يجُوزُ بيعُ الحِنطةِ الرَّطْبةِ (٣) باليابِسةِ، يعني: الرَّطبةَ بالماءِ، فأمّا الرَّطبةُ من الأصلِ، يعني الفَرِيكَ، فلا يجُوزُ باليابِسةِ (٤).

وقال الشّافِعيُّ (٥) ومالكٌ (٦) وأصحابُهُما ومحمدُ بن الحسنِ واللَّيثُ بن سعدٍ: لا يجُوزُ بيعُ الحِنطةِ المبلُولةِ باليابِسةِ، كما لا يجُوزُ الفرِيكُ بها.

وقال أبو حنِيفةَ: يجُوزُ بيعُ الحِنطةِ الرَّطبةِ والمبلُولةِ باليابِسةِ.


(١) انظر: المدونة ٣/ ١٤٦.
(٢) انظر: الأم ٣/ ٢٥.
(٣) هذه الكلمة لم ترد في م.
(٤) انظر: مختصر اختلاف العلماء ٣/ ٣٦، وفيه ما بعده.
(٥) انظر: الأم ٣/ ٢٥.
(٦) انظر: المدونة ٣/ ١٥٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>