للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولا يُختلَفُ في أنَّ سالمًا مولَى أبي حذيفةَ أعتَقته مولاتُه لُبْنَى أو ليلى (١) بنتُ يَعارٍ، وكانت تحتَ أبي حذيفةَ بن عتبةَ بنِ ربيعةَ، فأعتَقته سائبةً، ثم ماتَ وترَك ابنةً، فأعطَاها عمرُ بنُ الخطابِ نصفَ مالِه، وجعَل النِّصفَ في بيت المال (٢). والذي لم يُختلَفْ فيه من أمرِ سالم مولَى أبي حُذيفةَ أنَّه أُعتِقَ سائبةً، ولا خلافَ أنَّه قُتِل يومَ اليمامةِ، وإنَّما نُسِب القضاءُ فيه إلى عمرَ؛ لأنَّه كان بأمرِ أبي بكرٍ، وكان عمرُ القاضيَ لأبي بكرٍ. وقد رُوِي أنَّ عمرَ جعَل ميراثَه لابنتِه لمَّا امتنَع مواليه من قَبول ميراثِه، إذ كان سائبةً. ورُوِي أنَّها أعتَقته سائبةً، فوالَى أبا حذيفةَ (٣).

وقال الشعبيُّ: ترَك سالمٌ مولَى أبي حذيفةَ ابنتَه، ومولاتَه ليلى بنتَ يَعارٍ امرأةَ أبي حُذيفةَ بن عتبةَ، فورَّثَ أبو بكرٍ البنتَ النِّصفَ، وعرَض الباقيَ على مولاتِه، فقالت: لا أرجِعُ في شيءٍ من أمرِ سالم، إنِّي جعَلتُه للّه. فجعَل أبو بكرٍ رضي اللهُ عنه النِّصفَ الباقيَ في سبيلِ الله (٤). وهذا أولَى من روايةِ من روَى أنَّ عمرَ حكَم بذلك، إلا بما وجَّهنا من أمرِ أبي بكرٍ له بذلك، واللّهُ أعلمُ.

ورُوِيَ عن عمرَ وابن مسعودٍ: أنَّهما قالا: يُعرَضُ مالُ المعتَقِ سائبةً على الذي أعتَقه، فإن تحرَّجَ عنه، اشتُري به رقابٌ وأُعتِقوا (٥).


(١) كذا ذكر هنا، وسمّاها في الاستيعاب ٤/ ١٧٩٩ (٣٢٦٥): ثُبيتة، وبهذا جزم ابن سعد في الطبقات ٨/ ٣٥٠. وقال الحافظ ابن حجر في الإصابة ٨/ ٣٥ (١١٥١٩): "والمشهور أن اسمها ثُبيتة، بمثلّثة ثم بموحّدة ثم مثنّاة مصغرًا". وقيل في اسمها غير ذلك. ينظر: أسد الغابة ٦/ ٤٦ (٩٧٩٠)، والإصابة ٧/ ٥٤٧ (١٠٩٦٣).
(٢) ينظر: الطبقات الكبرى لابن سعد ٣/ ٨٥، ٨٦، والسنن الكبرى للبيهقي ١٠/ ٣٠٠ (٢١٩٩٧)، والإصابة لابن حجر ٣/ ١٣.
(٣) ينظر: الطبقات الكبرى لابن سعد ٣/ ٨٦.
(٤) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنّف (١١٨٢٣) من طريق داود بن أبي هند عن عامر بن شراحيل الشعبي، بنحوه مختصرًا.
(٥) تقدم قبل قليل.

<<  <  ج: ص:  >  >>