للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


=٤ - عن أبي سعيد الخدري:
- ثم رواه ابن لهيعة فاضطرب في إسناده:
(أ) فرواه مرة عن جعفر بن ربيعة أن جميل بن أبي المضاء أخبره عن أبيه قال: قال مروان ابن الحكم لزيد بن ثابت: كيف تأكل؟ قال: أخبرني أبو سعيد الخدرى .... فساق حديث اللعق مرفوعا بنحوه.
- أخرجه الطبراني في الكبير (٦/ ٣٥/ ٥٤٣٤).
(ب) ثم رواه مرة أخرى عن جعفر بن ربيعة عن حميد بن أبي المثنى عن أبيه عن زيد بن ثابت أن أبا سعيد الخدري أخبره عن النبي صلى الله عليه وسلم: «إذا طعم أحدكم فلا يسمح يده حتى يلعق أصابعه».
- أخرجه الخطيب في التاريخ (١١/ ٩٦).
- وحميد بن المثنى وجميل بن أبي المضاء لا يعرفان أيضا؛ وهو حديث ضعيف مضطرب.
٥ - عن كعب بن عجرة:
- أخرجه ابن سعد في الطبقات (١/ ٣٨١). وأبو بكر الشافعي في الفوائد (٩٢٨). وأبو الشيخ في أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم (٢١٠).
- من طريق ابن جريج نا هشام بن عروة عن محمد بن كعب بن عجرة عن كعب بن عجرة قال: «رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل بأصابعه الثلاث: الإبهام والتي يليها والوسطي، ثم رأيته يلعق أصابعه الثلاث قبل أن يمسحها، يلعق الوسطي والتي تليها ثم الإبهام».
- قلت: وهم ابن جريج، وإنما هو حديث كعب بن مالك، فقد رواه الناس عن هشام ابن عروة عن عبد الرحمن بن سعد عن ابن كعب بن مالك عن أبيه قال: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل بثلاث أصابع، ويلعق يده قبل أن يمسحها».
- وممن رواه عن هشام به هكذا: أبو معاوية وابن نمير وعلي بن مسهر وعيسى بن يونس ووهيب ابن خالد وغيرهم. راجع تخريجه قبل قليل.
* قال الحافظ في الفتح (٩/ ٤٩٢): «وحديث الباب يقتضى منع الغسل والمسح بغير لعق لأنه صريح في الأمر باللعق دونهما تحصيلا للبركة».
- وقال النووي في شرح مسلم (١٣/ ٢٠٥): «الطعام الذي يحضره الإنسان فيه بركة، ولا يدرى أن تلك البركة فيما أكله، أو فيما بقى على أصابعه، أو فيما بقى في أسفل القصعة، أو في اللقمة الساقطة، فينبغي أن يحافظ على هذا كله لتحصل البركة .... والمراد هنا- والله أعلم-: ما يحصل به التغذية وتسلم عاقبته من أذي ويقوى على طاعة الله تعالى وغير ذلك».
- وقال الحافظ في الفتح (٩/ ٤٩١): «قال الخطابي: عاب قوم أفسد عقلهم الترفه فزعموا أن لعق الأصابع مستقبح، كأنهم لم يعلموا أن الطعام الذي علق بالأصابع أو الصحفة جزء من أجزاء ما أكلوه، وإذا لم يكن سائر أجزائه مستقذرا؛ لم يكن الجزء اليسير منه مستقذرا» ثم نقل عن عياض قوله: «إنما أمر بذلك لئلا يتهاون بقليل الطعام».

<<  <  ج: ص:  >  >>