وذهب أصحاب الرأي، وجماعة من أصحاب ابن مسعود - رضي الله عنه - إلى أنَّ التكبير يستمر إلى صلاة العصر من يوم النحر، وصحَّ هذا عن ابن مسعود - رضي الله عنه -.
قال أبو عبد الله غفر الله له: القول الأول هو الصواب، إلا أنه لا يقيد انتهاؤه بصلاة العصر، ولكن بغروب الشمس، وتقييده بصلاة العصر باعتبار التكبير المقيد؛ لقوله تعالى:{وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ}، وقوله - صلى الله عليه وسلم -: «أيام التشريق أيام أكل، وشرب، وذكر لله»، وهذا يشمل جميع أيام التشريق، فمن قطع التكبير قبل انتهاء هذه الأيام؛ فعليه البرهان، والله أعلم.
انظر:"المغني"(٣/ ٢٨٨)، "الأوسط"(٤/ ٣٠٠)، "المجموع"(٥/ ٣١، و ٣٩)، "ابن أبي شيبة"(٢/ ١٦٥)"الفتح لابن رجب"(كتاب العيدين/باب ١٢).
تنبيه: تقدم أنَّ ابن رجب نقل الاتفاق على مشروعية التكبير عقب الصلوات في عيد الأضحى، وقد نقل الإجماع أيضًا النووي - رحمه الله - في "المجموع"(٥/ ٣٢).
[مسألة: المسبوق في الصلاة متى يكبر؟]
ذهب جمهور العلماء إلى أنه يكَبِّرُ بعد أن يقضي ما سبقه.
وذهب الحسن، ورُوي عن عطاء أنه يُكبِّر ويقضي، وعن مجاهد، ومكحول: يكبر، ثم يقضي، ثم يكبر، وهذان القولان بعيدان، والله أعلم. انظر:"الأوسط"(٤/ ٣٠٨).