غروب الشمس؛ فإنه لم يصمه كما أمر؛ لأنه لم يَنْو في شيء منه صومًا، ولم يتعمد ترك النية، فلا إثم عليه فيما لم يتعمد ولا قضاء عليه؛ لأنه لم يأت بإيجاب القضاء عليه نَصٌّ ولا إجماع، ولا يجب في الدين حكم إلا بأحدهما، وإنما أمر بصيام ذلك اليوم، لا بصوم غيره مكانه، فلا يجزئ ما لم يؤمر به مكان ما أمر به. اهـ
قال أبو عبد الله غفر الله له: أمر الله بصيام شهر كامل فعليه أن يقضي يومًا مكانه، والله أعلم.
انظر "مجموع الفتاوى"(٢٥/ ١٠٦)، "المحلى"(٧٢٩).
مسألة: إذا أصبح الناس صيامًا في ثلاثين من رمضان، ثم جاءهم الخبر بأن هلال شوال قد استهل ليلاً؟
قال ابن عبد البر - رحمه الله - في "التمهيد"(٧/ ١٦١): وأجمع العلماء على أنه إن ثبت أنَّ الهلال من شوال رُئِيَ بموضع استهلاله ليلًا، وكان ثبوت ذلك، وقد مضى من النهار بعضه أنَّ الناس يفطرون ساعة جاءهم الخبر الثَّبت في ذلك؛ فإنْ كان قبل الزوال صلوا العيد بإجماع من العلماء وأفطروا، وإن كان بعد الزوال فاختلف العلماء في صلاة العيد حينئذٍ ...
ثم ذكر مذاهب العلماء في ذلك، وأشهرها:
١ - قول مالك، وأبي حنيفة: أنه لا تُصَلَّى صلاة العيد في غير يوم العيد لا فطر ولا أضحى.