للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وصح عند أحمد (٢/ ٢٦)، من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -، أنه قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: «صوم شهر الصبر، وصوم ثلاثة أيام من كل شهر صوم الدَّهر».

وأخرج أحمد أيضًا (٥/ ٣٤) نحوه من حديث قُرَّة بن إياس، وصحح كليهما شيخنا الإمام الوادعي - رحمه الله - في "الجامع الصحيح" (٢/ ٤٣٩) ويدخل في فضيلة الأحاديث المتقدمة من صام من أول الشهر، أو وسطه، أو آخره.

ويدل على ذلك ما أخرجه الإمام مسلم في "صحيحه" (١١٦٠)، عن عائشة - رضي الله عنها -، قالت: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصوم من كل شهر ثلاثة أيام لا يبالي من أي أيام الشهر صام.

ولكن الأفضل والأولى أن تكون في أيام البيض؛ لحديث أبي ذر - رضي الله عنه - عند الترمذي (٧٦١)، والنسائي (٤/ ٢٢٢)، أنه قال: أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن نصوم من الشهر ثلاثة أيام: ثلاثة عشر، وأربعة عشر، وخمسة عشر. وفيه ضعف؛ إلا أن له شواهد من حديث قتادة بن مِلْحان، وأبي هريرة، وجرير بن عبد الله، وبمجموعها يرتقي الحديث إلى الصحة، كما بينته في "تحقيق بلوغ المرام" برقم (٦٦٦).

قال الصنعاني - رحمه الله -: ولا معارضة بين هذه الأحاديث؛ فإنها كلها دالة على ندبية صوم كل ما ورد، وكلٌّ من الرواة حكى ما اطَّلع عليه، إلا أن ما أمر به، وحث عليه، ووصى به أولى وأفضل، وأما فعله - صلى الله عليه وسلم - فلعله كان يعرض له ما يشغله عن مراعاة ذلك، وقد عين الشارع أيام البيض. اهـ

<<  <   >  >>