للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قالوا: وإذا أفطر فليس عليه إلا القضاء، وخالف بعض أصحاب مالك، فأوجبوا الكفارة، وَردَّ عليهم ابن عبدالبر.

وذهب أحمد في رواية، وهو قول إسحاق، وداود، وابن المنذر إلى أن له الفطر، واستدل لهم بقوله تعالى: {فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} [البقرة:١٨٤]، فالآية عامة.

وقالوا: السفر معنى لو وجد ليلًا فاستمر في النهار؛ لأباح له الفطر، فإذا وجد في أثنائه أباحه كالمرض، وهذا القول هو الراجح.

قال ابن قدامة - رحمه الله -: وهو أصح؛ للخبر، ولأن الصوم يفارق الصلاة؛ فإنَّ الصلاة يلزم إتمامها بنيتة بخلاف الصوم. اهـ

الحال الثالثة: أن ينوي الصيام من الليل، ثم يسافر ولا يعلم: أسافر قبل الفجر أم بعده؟ فعلى القول الذي اخترناه في الحال التي قبل هذه، فلا إشكال أنه يجوز له الفطر.

وعلى القول الثاني -مذهب الشافعي ومن معه-: أنه لا يجوز له الفطر، فقد قطع الصيمري، والماوردي، وصاحب "البيان"، وغيرهم أنه ليس له الفطر؛ لأنه يشك في مبيح الفطر، ولا يباح بالشك.

والراجح هو الجواز، والله أعلم.

الحال الرابعة: أن يسافر من بعد الفجر، ولم يكن نوى الصيام.

<<  <   >  >>