للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

روَاهُ ابن ماجه، والدارَقُطْنِيّ، والبيهقي، قَالَ النووي: "وفي إسْنَاده ضعف" (١)،


= وصالح ضعفه يحيى بن معين والبخاري وأحمد والنسائي ويحيى القطان وأبو زرعة وأبو حاتم - أخرجه الدارقطني (٢/ ١٠ - ١٢) من طريقهم جميعًا عن الزهري، وأحسن طرقه -فيما يبدو- طريق أسامة بن زيد عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة. مرفوعًا به أخرجه الدارقطني (٢٣/ ١١) وأسامة متكلم فيه من قبل حفظه، وقد خالف الأئمة الثقات، فقال هو "من أدرك من الجمعة"، وقالوا هم "من أدرك من الصلاة" فمثله لا يحتج به إذا خالف، وقد قال الحافظ في "التلخيص" (٢/ ٨٥): "وقال ابن أبي حاتم في "العلل" عن أبيه: "لا أصل لهذا الحديث، إنما المتن "من أدرك من الصلاة" فمثله لا يحتج به إذا خالف، وذكر الدارقطني الاختلاف فيه في "علله"، وقال: الصحيح "من أدرك من الصلاة ركعة"، وكذا قال العقيلي".
ويؤيد هذا صنيعُ الإمام مسلم في "الصحيح" (٦٠٧)، فقد أخرجه عن مالِك ويونس ومعمر والأوزاعي وعبيد اللَّه كلهم عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة: "من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة" واللفظ لمالك. وفي الباب عن ابن عمر: أخرجه الدارقطني (٢/ ١٣) من حديث عيسى بن إبراهيم حدثنا عبد العزيز بن مسلم القسملي عن يحيى بن سعيد عن نافع عن ابن عمر مرفوعًا: "من أدرك ركعة من يوم الجمعة فقد أدركها وليضف إليها أخرى"، وأخرجه أيضًا من طريق يعيش بن الجهم حدثنا عبد اللَّه بن نمير عن يحيى بن سعيد به بلفظ: "من أدرك من الجمعة ركعة فليصل إليها أخرى".
وأخرجه الطبراني في "الأوسط" (٤٢٠٠) من حديث إبراهيم بن سليمان الدبّاس حدثنا عبد العزيز بن مسلم عن يحيى بن سعيد به نحوه.
وقال: "لم يرو هذا الحديث عن يحيى بن سعيد إلا عبد العزيز تفرد به إبراهيم".
وفي طريق الدارقطني ما يرد هذا التفرد الذي قاله الطبراني.
وعبد العزيز بن مسلم ومن فوقه ثقات رجال الشيخين. وتابعه ابن نمير -كما تقدم- وهو أشهر من أن يعرف.
وعيسى بن إبراهيم الشعيري ليس به بأس قاله النسائي، ويعيش بن الجهم قال ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" (٩/ ٣١٠): صدوق ثقة.
وإبراهيم بن سليمان الدباس لم يذكر فيه ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" (٢/ ١٠٣) جرحًا ولا تعديلًا، لكنه متابع الشعيري، ويعيش بن الجهم، وتوبع أيضًا عليه عبد العزيز القسملي من ابن نمير، فهذا إسناد جيد وبه يصح الحديث مرفوعًا عن ابن عمر، بذكر "الجمعة" فيه. واللَّه أعلم.
(١) "خلاصة الأحكام" (٢٣٢٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>