القضية، ثم قال:{فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ} ، ثم أكد ذلك، فقال:{أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى} ، فبين عز وجل أنه لا تتم الشهادة إلا برجلين أو رجل وامرأتين، فقالوا: يقضي برجل واحد، ويمين صاحب الحق".
"فقال: نعم؛ إنهم يقولون من هذا ما هو خلاف القرآن، فقال له يحيى: احتجوا، فقالوا: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم بمعنى كتاب الله، وقد رووا عنه أنه قضى باليمين مع الشاهد، ورووا ذلك عن علي بن أبي طالب -عليه السلام- "كذا".
"فقال ابن سخيان: لا يقبل هذا من الرواة، وهو خلاف القرآن فقال له يحيى: فما تقول فيمن تزوج امرأة ودخل بها، وأغلق عليها بابًا وأرخى سترًا، ثم فارقها، وأقرا جميعًا أنهما لم يتماسا؟ فقال: عليه الصداق.
"فقال يحيى: فإنهم يقولون: إن الله تعالى قد قال في كتابه: {وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ} وأنت تجعل عليه الكل.
"فقال: قال عمر بن الخطاب، رضي الله عنه، ذلك، وهو أعلم بمعنى الكتاب.
"فقال له يحيى: فلم تر للقوم حجة، وقد رووا ذلك عن النبي، صلى الله عليه وسلم، وهو المبين عن الله عز وجل معنى ما أراد، ورووا ذلك عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ورأيت لنفسك حجة بما رويت عن عمر رضي الله عنه، فلم يكن عنده في ذلك شيء"١.
٦٥٥- ومهما يكن من شيء فقد أفاض الإمام الشافعي، رضي الله عنه، في رد هذا المقياس أكثر من غيره -على ما نعلم- لأنه يرى أنه باب يمكن أن ينفذ منه الحاقدون على السنة، فيعصفوا بها، ويحاولوا أن يبعدوها المسلمين عنها بحجة أن ما فيها ليس موجودًا في القرآن الكريم، وهذا هو