إذا قال: إن كلمتك فأنت طالق، فكرره ثلاثًا، طلق من لم يدخل بها طلقةً وغيرها طلقتين، وإن كلمها في العدة طلقت ثلاثةً.
وقيل: إن تزوج الأولى وكلمها، طلقت لبقاء الصفة.
وإن قال: إن كلمتك فأنت طالق، إن قمت فأنت طالق؛ طلقت في الحال طلقةً وبالقيام أخرى إن كان دخل بها.
وإن قال: إن كلمتك فأنت طالق فاذهبي أو تحققي أو فاعلمي أو تنحي أو اسكتي، أو إن قمت فأنت طالق؛ طلقت في الحال ما لم ينو غيره. ويحتمل أن لا يحنث بكلام متصل بيمينه.
وإن قال: إن بدأتك بكلام فأنت طالق، فقالت: إن بدأتك بكلام فعبدي حر؛ انحلت يمينه وحده إلا أن ينوي، فإن بدأته بعد حنثت، وإن بدأها انحلت يمينها، ويحتمل أن يحنث ببدايته إياها به وقتًا آخر.
وإن قال: إن كلمت زيدًا فأنت طالق، فكلمته ميتًا أو نائمًا فلم يستيقظ أو مغمىً عليه أو غائبًا أو مجنونًا أو سكران أو أصم بعلمٍ أنها تكلمه أو هو حيث يسمع لو أنه سميعٌ، أو أشارت إليه برمزٍ؛ فوجهان.
وقيل: تحنث بكلام السكران والمجنون والأصم المذكور دون غيرهم.
وإن لم يسمع لشغلٍ أو غفلٍ أو لغطٍ أو دخول حنث، نص عليه.
وإن كاتبته أو راسلته ولم ينو غير ذلك فروايتان.
وإن قال لامرأتيه: إن كلمتما زيدًا أو عمرًا فأنت طالقتان، فكلمت كل واحدةٍ واحدًا طلقتا، وإن لم يحنث بفعل بعض ما حلف عليه.
وقيل: لا تطلقان حتى يكلماهما، كقوله: إن كلمتما زيدًا وكلمتما عمرًا.