للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولو كان قال: فإحداكما طالق طلقت طلقةً، وعينت بقرعة.

ولو قال لإحداهما: إذا حلقت بطلاق ضرتك فأنت طالق، ثم قال مثله للضرة طلقت الأولى في الحال، فإن أعاده لها طلقت الضرة. وإن قال: كلما حلفت بطلاقكما فإحداكما طالقٌ وكرره ثلاثًا أو أكثر لم يقع شيءٌ.

ولو قال لنسوته الأربع: أيتكن لزمها أو وقع عليها طلاقي، أو كلما وقع على إحداكن طلاقي فضرائرها طوالق، ثم طلق إحداهن؛ طلقن ثلاثًا ثلاثًا.

ولو قال: كلما طلقت امرأة من نسائي فعبدٌ من عبيدي حرٌ، وكلما طلقت امرأتين فعبدان، وكلما طلقت ثلاثًا فثلاثة، وكلما طلقت أربعًا فأربعة، ثم طلقن معًا أو متفرقات؛ عتق خمسة عشر.

وقيل: عشرون.

وقيل: سبعة عشر.

وقيل: أربعة.

وقيل: عشرة، كمن قال: إن أو إذا بدل كلما.

<<  <  ج: ص:  >  >>