وإن قال: لا أكلت هذا الخبز وهذا اللحم، فكقوله: لا أكلتيهما، هل يحنث بأحدهما؟
على وجهين. وكذا لو قال: ولا هذا اللحم.
وقيل: يحنث، كما لو قال: لا أكلت شيئًا منهما.
فصل:
وإن قال: إن خالفت أمري فأنت طالق، ثم نهاها، فخالفته ولا نية له؛ حنث.
وقيل: لا
وقيل: يحنث الجاهل حقيقة الأمر والنهي، ومن قصد أن لا يخالفه.
وإن قال: إن خرجت بغير إذني أو إلا بأذني أو حتى آذن لك فأنت طالق، فخرجت مرةً بإذنه؛ لم تنحل يمينه، إلا أن ينوي مرةً.
وعنه: تنحل إلا أن ينوي إذنه كل مرةٍ.
وإن قال: اخرجي كل ما شئت، كان إذنًا عامًا، نص عليه.
وإن أذن، ولم تعلم، فخرجت؛ طلقت، نص عليه.
وقيل: لا.
فإن أذن ثم نهاها قبل أن تخرج فخرجت فوجهان.
فإن حلف أن لا تخرج إلى غير الحمام إلا بإذنه فخرجت إلى الحمام وغيره حنث، وإن خرجت له ثم أتت غيره فوجهان.
وإن حلف لعامل بلدٍ أن لا يخرج منه إلا بإذنه فعزل، لم تنحل يمينه.
وقيل: بلى، كمن نوى وقت ولايته أو اقتضاه سبب أو قرينةٌ. وكذا إن حلف لا تخرج زوجته وعبده إلا بإذنه ثم طلق أو عتق وخرجا.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.app/page/contribute