وإن قال: كلما طلقت ضرتك فأنت طالق، ثم قال مثله للضرة، ثم قال للأولى: أنت طالق؛ طلقت طلقتين وضرتها طلقة، وإن قاله للضرة فقط طلقتا طلقةً طلقةً.
فصل:
إذا قال إذا حلفت بطلاقك فأنت طالق أو فعبدي حر، ثم قال: أنت طالق إن قمت أو إن لم تقومي أو إن لم أقم أو لقد قمت أو لتقومن أو لا قمت أو ليقومن زيدٌ أو ما فيه كفٌ أو حثٌ؛ طلقت في الحال.
وإن قال: إن طلعت الشمس أو فرغ الشهر أو قدم الحاج فليس حلفًا.
وقيل: بلى.
وإن قال لمن دخل بها: إن حلفت بطلاقك فأنت طالق وكرره أربعًا، طلقت ثلاثًا، ومن لم يدخل بها تبين بطلقةٍ.
وإن قال لزوجتيه وقد دخل بإحداهما: إن حلفت بطلاقكما فأنتما طالقتان، ثم أعاده طلقت من دخل بها طلقةً رجعية، وغيرها بائنة، وإن أعاده ثالثًا لم تطلقا، فإن تزوج البائن ثم قال: إن قمت فأنت طالق، طلقتا أخرى في الحال، وإن تزوجها بعد وقال: إن قمت فأنت طالق لم تطلقا، وإن أتى بكلما بدل إن طلقتا ثلاثًا ثلاثًا طلقةً عقيب حلفه ثانيًا واثنتين، لم تزوج البائن وحلف بطلاقها.
وإن قال لمن دخل بهما: كلما حلفت بطلاق إحداكما فأنتما طالقتان وأعاده طلقت كل (ق/٨٥ - أ) واحدة طلقتين، ولو كان الجزاء فهي أو فضرتها طالق؛ طلقتا طلقةً طلقة.