وإن علقه على قراءتها فقرأته أو على قراءته عليها، وهي أمية فقرئ لها، طلقت، وإن كانت قارئة فوجهان.
وإذا قال: إذا طلقتك طلاقًا أملك فيه الرجعة فأنت طالق، ثم قال لها بعد الدخول: أنت طالق، طلقت طلقتين، وإن نجز طلقتين وقع الثلاث وقبل الدخول يقع ما نجزه.
وما طلقها بعوض لم يقع غيره.
وإن قال لمن دخل بها: إن طلقتك فأنت طالق، ثم قال: أنت طالق، أو إن قمت فقامت؛ طلقت طلقتين، إذ التعليق مع وجود الصفة تطليقٌ في الأصح. وكذا إن قال: إن قمت فأنت طالق ثم قال: إذا وقع عليك طلاقي فأنت طالق فقامت، أو أخر الشرط فوجد، أو نجز الطلاق.
وإن قال: إن قمت فأنت طالق، ثم قال: إذا طلقتك فأنت طالق، فقامت؛ طلقت طلقةً.
وإن قال: كلما طلقتك فأنت طالق، ثم قال: أنت طالق؛ طلقت طلقتين.
وإن قال: كلما وقع عليك طلاقي فأنت طالق، فوقع مباشرة أو بسبب؛ طلقت ثلاثًا.
وإن قال: إن طلقتك أو إن وقع عليك طلاق فأنت طالق قبله ثلاثًا، ثم نجز شيئًا؛ وقع وتمام الثلاث من المعلق.
وقيل: يقع المنجز فقط.
ومن لم يدخل بها تبين بطلقة مباشرة، أو بسبب.
وإن قال: إن وطئتك وطأ مباحًا، أو إن أتيتك، أو فسخت نكاحك فأنت طالق قبله ثلاثًا، ففعل؛ طلقت ثلاثًا.