للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإن قال عامي: أنت طالق أن قمت بفتح الهمزة فهو شرط -وقيل: إن نواه -وإن عرف العربية طلقت في الحال كقوله: إذا قمت لقيامك.

وقيل: إن لم ينو مقتضاه فشرطٌ.

وقيل: إن كان وجد وقع، وإلا فوجهان.

وإن قال: أنت طالق لأقومن أو لا قمت، ونوى الشرط؛ صح، وإن عرف العربية أو نواه فوجهان، فإن قال: إن قمت أنت طالق فشرط.

وقيل: إن نواه، وإلا وقع حالًا.

وإن قال: إن قمت وأنت طالق طلقت في الحال، وإن قال: أردت الجزاء أو جعل قيامها وطلاقها شرطين لشيء ثم أمسكت دين، وفي الحكم وجهان.

وإن قال: إن قمت فقعدت، أو ثم قعدت فأنت طالق، أو إن قعدت إذا قمت، أو إن قعدت إن قمت؛ لم تطلق حتى تقوم ثم تقعد، وإن قال: إن قمت وقعدت أو لا قمت وقعدت فأنت طالق طلقت بوجودهما مطلقًا.

وعنه: أو بوجود أحدهما، كمن قال: إن قمت أو قعدت وإن قمت أو إن قعدت أو لا قمت ولا قعدت، إلا أن ينوي.

فصل:

إذا قال: إذا أتاك طلاقي فأنت طالق، ثم كتب إليها: إذا أتاك كتابي فأنت طالق، ثم أتاها كتابه بالطلاق؛ طلقت طلقتين، فإن قال: أردت أنك طالق بالطلاق الأول دين، وفي الحكم وجهان.

<<  <  ج: ص:  >  >>