للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإن رد المشيئة إلى الفعل لم تطلق، كقوله: أنت طالق لا فعلت أو لأفعلن إن شاء الله.

وإن قال: أنت طالق لرضا زيدٍ أو مشيئته طلقت في الحال، فإن قال: أردت الشرط دين وفي الحكم وجهان.

فصل:

إذا قال: إذا حضت فأنت طالق فمضى أقله طلقت من أوله، وإن بان غير حيض فما وقع، ويحرم مباشرتها في أول الحيض طاهرًا في الأصح، وكذا في قبل موتي بشهر ونحوه.

فإن قالت: حضت، أو ما حضت، فكذبها؛ طلقت، فإن قال لطاهر: إن حضت حيضة فأنت طالق، فحاضت، وطهرت، طلقت.

وقيل: إذا اغتسلت.

وإن قاله لحائض لغت تلك الحيضة.

وإن قال: إذا حضت نصف حيضة طلقت بعد سبعة أيام ونصف كلها ذات دمٍ.

وقيل: بعد نصف عادتها.

وقيل: إذا طهرت من حيضةٍ بان طلاقها في نصفها.

وقيل: هو كقوله: إن حضت.

وقيل: كقوله: إن حضت حيضة.

فإن قال: إذا طهرت فأنت طالق طلقت إذا انقطع الدم وإن كانت طاهرًا حتى تحيض وتطهر.

<<  <  ج: ص:  >  >>