للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإن قال: أنت طالق إلا أن يشاء زيد، فمات زيدٌ أو جن قبل أن يشاء؛ وقع في الحال.

وقيل: في آخر حياته.

وقيل: تبين حنثه منذ حلف.

وإن قال: أنت طالق إن شاء الله (ق/٨٤ - أ) طلقت في الحال على الأصح، كالعتق.

وإن قال: أنت طالق يوم أتزوجك إن شاء الله فتزوجها لم تطلق، وإن قال: أنت حرٌ يوم اشتريتك إن شاء الله فاشتراه عتق.

فإن قال: أنت طالق إلا أن يشاء الله طلقت إذن، وإن قال: إن لم يشأ الله أو لم يشأ الله فوجهان، وكذا العتق.

وإن قال: أنت طالق إن قام أحدنا، أو زيدٌ إن شاء الله، أو إن قام أحدنا أو زيدٌ فأنت طالق إن شاء الله، فوجد الشرط؛ طلقت.

وعنه: لا

وقيل: إن كان الشرط إثباتًا حنث بوجوده وإن كان نفيًا فلا.

<<  <  ج: ص:  >  >>