وإن قال: أنت طالق إلا أن يشاء زيد، فمات زيدٌ أو جن قبل أن يشاء؛ وقع في الحال.
وقيل: في آخر حياته.
وقيل: تبين حنثه منذ حلف.
وإن قال: أنت طالق إن شاء الله (ق/٨٤ - أ) طلقت في الحال على الأصح، كالعتق.
وإن قال: أنت طالق يوم أتزوجك إن شاء الله فتزوجها لم تطلق، وإن قال: أنت حرٌ يوم اشتريتك إن شاء الله فاشتراه عتق.
فإن قال: أنت طالق إلا أن يشاء الله طلقت إذن، وإن قال: إن لم يشأ الله أو لم يشأ الله فوجهان، وكذا العتق.
وإن قال: أنت طالق إن قام أحدنا، أو زيدٌ إن شاء الله، أو إن قام أحدنا أو زيدٌ فأنت طالق إن شاء الله، فوجد الشرط؛ طلقت.
وعنه: لا
وقيل: إن كان الشرط إثباتًا حنث بوجوده وإن كان نفيًا فلا.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.app/page/contribute