فإن قال: إن حضت فضرتك طالق، فقالت: قد حضت، فصدقها؛ طلقت الضرة، وإلا فلا، فإن قال: إن حضت فأنتما طالقتان فادعته وكذبها؛ طلقت وحدها، وإن صدقتها الضرة.
وعنه: إن أخرجت على خرقة دمًا أو شهد النساء بالحيض طلقتا معًا.
فإن قال: إن حضتما فأنتما طالقتان، فادعتاه، وصدقهما، طلقتا، وإن كذبهما فلا طلاق، وإن كذب إحداهما طلقت وحدها.
وإن قال: إن حضتما حيضةً واحدة فأنتما طالقتان كقوله: إن حضتما.
وقيل: تطلقان بالشروع فيهما.
وقيل: بحيضة من إحداهما.
وقيل: لا طلاق بحال.
وإن قال لأربع نسوةٍ: إن حضتن فأنتن طوالق، فقلن: قد حضنا فصدقهن طلقن، وإن كذبهن أو صدق دون ثلاث دام نكاح الأربع، وإن صدق ثلاثًا طلقت المكذبة وحدها.
فإن قال: كلما حاضت إحداكن، أو أيتكن حاضت، فضراتها طوالق، فقلن: قد حضنا، فصدقهن؛ طلقن ثلاثًا ثلاثًا، وإن كذبهن لم تطلق إحداهن، وإن صدق واحدةً لم تطلق وطلقت كل ضرة طلقة، فإن صدق اثنتين طلقت كل مصدقة طلقة وكل مكذبة طلقتين، وإن صدق ثلاثًا طلقت كل منهن طلقتين، والمكذبة ثلاثًا.