فإن قال: أنت طالقٌ إن شئت، أو إذا شئت، أو أنى شئت، أو متى شئت، أو أي وقت شئت، أو أين شئت، أو كيف شئت؛ لم تطلق حتى تشاء.
وقيل: يختص قوله: إن شئت بالمجلس.
وإن قالت: قد شئت إن شئت، فشاء؛ لم يقع، نص عليه، وإن رجع في ذلك قبل أن تشاء لم يصح رجوعه على الأصح.
وإن قالت: قد شئت إن شاء أبي فشاء، أو قال: إن شاء أبوك فقال: قد شئت إن شاءت فشاءت؛ لم تطلق، وإن قال: إن شئت وشاء أبوك فكيف شاءا طلقت.
وقيل: في المجلس.
وإن قال: إن شاء زيدٌ فشاء طلقت، وإلا فلا، إلا أن ينوي غير ذلك -وكذا العتق -وإن مات أو جن قبل أن يشاء فروايتان، وإن شاء وهو سكران أو مميز فكطلاقهما، وإن شاء بإشارة تفهم لخرسه وقع، وإن خرس بعد حلفه ثم شاء فوجهان.
وإن قال: أنت طالق وعبدي حرٌ إن شاء زيدٌ فشاءهما وقعا، وإلا فلا، إلا أن ينوي غير ذلك.
وإن قال: أنت طالق طلقةً إلا أن تشائي، أو يشاء زيدٌ ثلاثًا، فشاء أحدهما ثلاثًا؛ وقعت.
وقيل: لا تطلق.
وإن قال: أنت طالق ثلاثًا إلا أن تشائي طلقةً، فشاءت طلقةً، طلقتها.