للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقيل: إن لم يقل ولدًا فطلقةٌ.

وإن تعاقبوا لدون نصف سنة طلقت بالأول طلقةً وبالثاني طلقةً، وتبين بوضع الثالث ولا تطلق به.

وقيل: بلى.

وإن كان بينهما نصف سنة فأكثر طلقت بالأول طلقةً وبانت بالثاني إن لم يراجع، وفي طلاقها به الوجهان.

وإن قال: إن ولدت ذكرًا فأنت طالق طلقةً وإن ولدت أنثى فاثنتين فولدتهما معًا طلقت ثلاثًا، وإن تعاقبا لدون نصف سنةٍ وقع بالأول ما علق به دون الثاني في الأصح مع انقضاء العدة به، فلو جهل السابق إذن طلقت طلقةً.

وقيل: تعينه بقرعةٍ.

فإن راجع قبل وضع الثاني وقع به ما علق عليه. وكذا إن كان بينهما فوق نصف سنةٍ إن قيل: تنقضي العدة بالثاني ولا يلحق بالمطلق، وإن قيل: لا تنقضي به أو ألحق به كملت به الثلاث.

وإن قال: إن ولدت ولدًا فأنت طالق وإن ولدت ابنًا فأنت طالق وإن ولدت غلامًا فأنت طالق فولدت أنثى طلقة طلقةً، وإن ولدت ذكرًا طلقت ثلاثًا، والميت كالحي.

فإن قال: إن ولدت فأنت طالق فألقت ما تصير به الأمة أم ولد طلقت وإلا فلا.

فإن قالت: قد ولدت، فأنكر، قبل قوله، فلا تطلق.

وقيل: إن أقر بالحمل طلقت وإلا فلا.

فإن شهد النساء بما قالت طلقت، وخرج ضده حتى يشهد من يثبت ابتداء الطلاق بشهادته، كمن حلف بالطلاق ما غصبت أو لا غصبت كذا فثبت غصبه برجلٍ وامرأتين أو رجلٍ ويمين فإن في ثبوت الطلاق وجهين.

<<  <  ج: ص:  >  >>