للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولا يطأ عقيب اليمين قبل الاستبراء بحيضة آيتة أو ماضية لم يطأ بعدها.

وعنه: يجوز ما لم يظهر حمل.

وعنه: إن ظهر للنساء أو خفي فولدت لتسعة أشهر فأقل طلقت مطلقًا.

وإن قال: إن لم تكوني حاملًا فأنت طالق فبالعكس، ويحرم الوطء عقيب هذه اليمين على الأصح حتى تستبرئ بحيضة -وإن قيل: القرء طهر -أو يظهر حملها وتزول الريبة، فإن مضت ثلاثة أقراء أو لم تظهر بها ريبة أبيحت للأزواج، وإن ولدت بعد الاستبراء بحيضة أو ثلاث لدون نصف سنة بان كذبها ولحق به ولم تطلق، وإن أتت به لأكثر لم يلحق به وكانت مطلقةً. وإن قال: إذا حملت فأنت طالق ثلاثًا فبانت حاملًا طلقت ولا يقربها قبل علمه حتى تحيض، وإذا طهرت وطأها ثم أمسك حتى تحيض ثم تطهر، ثم يطأ عند كل طهرٍ مرة -وقيل: لا يمنع من وطئها مرةً في أول مرة -ولا تطلق إلا بحملٍ جديد.

وإن قال: إن كان حملك ذكرًا فأنت طالق طلقةً وإن كان أنثى فاثنتين فولدتهما، لم تطلق، وإن كان قال: إن كنت حاملًا بذكر فأنت طالق طلقةً، وإن كنت حاملًا بأنثى فاثنتين؛ فقط طلقت ثلاثًا، وإن ولدت ذكرًا فطلقةٌ، وإن ولدت ذكرين فاثنتين.

وإن قال: كلما ولدت فأنت طالق فولدت ثلاثًا معًا طلقت ثلاثًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>