للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إلا أن يعلم من غير جهته، وإن عدم ذلك طلقت، وإن لم يكن له نية فروايتان.

وقيل: في أمس والشهر الماضي لا يقع، وقبل أن أتزوجك يقع؛ لتوقع زوجية، فإذا تزوجها بعد بان وقوعه.

وإن مات ولم يتبين مراده أو خرس أو جن فوجهان.

وإن قال: أنت طالق ثلاثًا قبل قدوم زيدٍ أو موتي أو موته بشهرٍ ثم مات أو قدم زيدٌ قبل مضي الشهر أو مع مضيه لم يقع، وإن وجدا بعد شهرٍ وجزء تطلق فيه فقد وقع.

فإن خالعها بعد اليمين بيوم فأكثر ومات أو قدم زيدٌ بعد شهرٍ وساعةٍ فأقل وقع وبطل الخلع ورد عوضه، وإن وجدا بعد الخلع بشهرٍ وساعةٍ أو بعد الشهر بيومين صح الخلع دون الطلاق المعلق، وإن لم يقل بشهر طلقت في الحال، وإن قال مع موتي أو بعده لم يقع.

وقيل: يوم موتي يحتمل وجهين.

وإن تزوج أمة أبيه ثم قال: إذا مات أبي أو اشتريتك فأنت طالق ثلاثًا فمات أبوه أو اشتراها طلقت في الأصح. ولو كان قال: إذا ملكتك فأنت طالق لم تطلق، ولو دبرها أبوه وخرجت من ثلاثة عتقت وطلقت معًا.

فصل: (ق/٨٣ - ب)

إذا قال: إن كنت حاملًا فأنت طالق، فولدت لنصف سنةٍ فأقل؛ طلقت منذ حلف، وإن ولدت بعد أكثر مدة الحمل منذ حلف ما وقع، وإن ولدت بين المدتين وكان الزوج يطؤها فولدت لدون نصف سنة منذ وطئٍ وقع، وإن ولدت لأكثر منها فوجهان، وإن لم يكن يطأ وقع.

<<  <  ج: ص:  >  >>