للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والعزب غير المتزوج من رجل وامرأة. وكذا الأيّم.

وقيل: يخص النساء.

ومن فارقت زوجها أرملة، نص عليه.

وقيل: وكذا الرجل.

والبكر والثيب والعانس للذكر والأنثى.

وجيرانه يشمل أربعين دارًا من كل جانب، نص عليه.

وعنه: مستدار أربعين دارًا.

وقيل: من أربع جوانب.

وأهل سكته أهل دربه.

ومن وقف على قرابته أو أهل قريته لم يشمل من خالف دينه ولم يذكره.

وقيل: يدخل المسلم في وقف الكافر، ولا عكس.

ووقفه على مواليه يشمل من فوق ومن تحت -وقيل: يقدّم من فوق- فإن عدم كواليه فهو لموالي العصبة.

ويحتمل أنه كمنقطع الآخر.

<<  <  ج: ص:  >  >>