والغني والفقير والذكر والأنثى والأعلى والأسفل سواء ما لم يرتب أو يفضّل.
وإن وقف على بنيه أو بني فلان فهو للذكور، وإن كانوا قبيلة شمل النساء أيضًا -وقيل: دون أولادهن من غيرهم- ولا يشمل مواليهم.
ومن وقف على قرابته أو قرابة زيد فالذكر كالأنثى، والغني كفقير من أولاده، وأولاد أبيه وجدّه وجدّ أبيه.
وعنه: لايعبر ثلاثة آباء.
وعنه: يعبر أربعة، فيعطي من عرف بقرابته.
وعنه: إن كان يصل قرابة أمه في حياته شملهم، وإلا فلا.
وإن وقف على أقرب قرابته أو أقرب الناس إليه لم يعط الأبعد مع وجود الأقرب، وابنه كأبيه، وجدّه كأخيه لأبيه.
وقيل: يقدّم الابن والأخ.
وأخوه لأب كأخيه لأم إن دخل في قرابته، وأخوه لأبويه أولى منهما.
وأهل بيته وقومه كقرابتخ، نص عليهما.
وقيل: كذوي رحمه، وهم قراباته لأبويه.
وولده ونساؤه كقومه، وأهل بيته.
والعترة: العشيرة.
وقيل: الولد فقط.
وقيل: الذرية.
وقيل: القرابة.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.app/page/contribute