فصل:
ويجب تعميم أهل الوقف والتسوية بينهم، فإن تعذّر كالفقراء وبني هاشم جاز التفضيل وصفره إلى واحدٍ.
وقيل: لا بدّ من ثلاثة.
ولا يعطى من الوقف أكثر من ما يأخذ زكاة إن وقف على أهلها.
وتقسم غلة الوقف بشرط الواقف من جمع وترتيب وتسوية وتفضيل ووصف وعدمه.
والوصية في هذا الفصل كالوقف.
من وقف على من يصح الوقف عليه ثم على ضده أو على جهة تنقطع صح في المذهب، ورجع بعد فناء من صح الوقف عليه إلى ورثة الواقف بقدر إرثهم منه وقفًا في المذهب.
وعنه: إلى أقرب عصبته وقفًا عليهم.
والغنيّ كفقيرٍ.
وقيل: لا شيء له.
وقيل: بل إلى المساكين دون الورثة والعصبة، كما لو فقدوا.
وقيل: هو قبل الورثة والعصبة في المصالح.
وقيل: بعدهما.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.app/page/contribute