للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وله التسوية بينهم في الوقف، نص عليه مع تفاوت إرثهم منه.

وقيل: يجوز لدين أو علم أو حاجة.

وقيل: لا إن قلنا: الملك لمن وقف عليه.

وإن وقف ثلثه على أجنبيّ صحّ، وفيما زاد وجهان.

فصل:

من وقف على ولده أو ولد زيد، ثم على المساكين؛ فالذكر كالأنثى، ويشمل ولد بنيه الموجودين إذن، نص عليه.

وعنه: ومن سيوجد.

وفي الوصية إن وجد قبل موت الموصي.

وعنه: لا يشملهم، كولد بناته في الأصح.

وإن قال: على ولدي، ثم على ولد ولدي، ثم على المساكين؛ لم يشمل البطن الثالث من ولده.

وقيل: بلى.

وإن وقف على عقبه ونسله وذريته وولد ولده أبدًا ما تناسلوا شمل الذكر والأنثى من ولده وولد بنيه وبنيهم، وكذا ولد بناته.

وعنه: لا، كمن وقف على من ينتسب إليه.

وعنه: إن قال: لصلبي، وإلا شملهم.

وقيل: يشمل ولد بناته لصلبه دون ولد ولدهن.

وعنه: يدخل ولد البنات في الوصية لنسله أو ذريته أو ولد فلان، لا في الوصية لولد ولدهما، فكذا الوقف.

<<  <  ج: ص:  >  >>