وله التسوية بينهم في الوقف، نص عليه مع تفاوت إرثهم منه.
وقيل: يجوز لدين أو علم أو حاجة.
وقيل: لا إن قلنا: الملك لمن وقف عليه.
وإن وقف ثلثه على أجنبيّ صحّ، وفيما زاد وجهان.
فصل:
من وقف على ولده أو ولد زيد، ثم على المساكين؛ فالذكر كالأنثى، ويشمل ولد بنيه الموجودين إذن، نص عليه.
وعنه: ومن سيوجد.
وفي الوصية إن وجد قبل موت الموصي.
وعنه: لا يشملهم، كولد بناته في الأصح.
وإن قال: على ولدي، ثم على ولد ولدي، ثم على المساكين؛ لم يشمل البطن الثالث من ولده.
وقيل: بلى.
وإن وقف على عقبه ونسله وذريته وولد ولده أبدًا ما تناسلوا شمل الذكر والأنثى من ولده وولد بنيه وبنيهم، وكذا ولد بناته.
وعنه: لا، كمن وقف على من ينتسب إليه.
وعنه: إن قال: لصلبي، وإلا شملهم.
وقيل: يشمل ولد بناته لصلبه دون ولد ولدهن.
وعنه: يدخل ولد البنات في الوصية لنسله أو ذريته أو ولد فلان، لا في الوصية لولد ولدهما، فكذا الوقف.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.app/page/contribute