أَوْ رَقِيقَهْ وَحُرَّةً مُثَلَّثًا تَطْلِيقَهْ) لِكُلٍّ مِنْهُمَا (ثُمَّ) بَعْدَ الطَّلَاقِ (الْجَمِيعُ) مِنْهُ وَمِنْهُمَا. (أَسْلَمُوا فَلَيْسَ لَهْ نِكَاحُ إحْدَى) أَيْ: وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا. (لَمْ تَكُنْ مُحَلَّلَهْ) أَيْ: بِلَا تَحْلِيلٍ لِمُصَادَفَةِ طَلَاقِهِمَا حَالَةَ صِحَّةِ نِكَاحِهِمَا. (وَإِنْ جَمِيعًا) أَيْ: دُفْعَةً. (أَسْلَمُوا أَوْ سَبَقَا) أَيْ: أَوْ سَبَقَهُمَا الزَّوْجُ إلَى الْإِسْلَامِ (أَوْ) سَبَقَهُ إلَيْهِ (ثَانِ) أَيْ: الزَّوْجَتَانِ وَاجْتَمَعَ الْإِسْلَامَانِ فِي الْعِدَّةِ (ثُمَّ) بَعْدَ الْإِسْلَامِ فِي الصُّوَرِ الثَّلَاثِ (بِالثَّلَاثِ طَلَّقَا) أَيْ: طَلَّقَهُمَا ثَلَاثًا ثَلَاثًا مَعًا، وَلَوْ بَيْنَ الْإِسْلَامَيْنِ فِي الْأَخِيرَتَيْنِ. (فَخِيرَةُ الْأُخْتَيْنِ وَالْحُرَّةِ لَا يَنْكِحْ) أَيْ: فَلَا يَنْكِحُ الْمُخْتَارَةَ مِنْ الْأُخْتَيْنِ، وَلَا الْحُرَّةَ. (بِلَا مُحَلِّلٍ) ؛ لِأَنَّهُ لَمَّا وَقَعَ الْإِسْلَامُ انْدَفَعَ نِكَاحُ إحْدَى الْأُخْتَيْنِ وَالْأَمَةِ، وَالطَّلَاقُ إنَّمَا يَنْفُذُ فِي الْمَنْكُوحَةِ، وَهِيَ الْمُخْتَارَةُ مِنْ الْأُخْتَيْنِ وَالْحُرَّةِ دُونَ غَيْرِهَا، فَلَا يَحْتَاجُ إلَى مُحَلِّلٍ وَقَيَّدَ مِنْ زِيَادَتِهِ الِاحْتِيَاجَ فِي الْأَخِيرَتَيْنِ إلَى مُحَلِّلٍ بِقَوْلِهِ: (إنْ دَخَلَا) أَيْ: الزَّوْجُ بِهِمَا، وَإِلَّا تَعَجَّلَتْ الْفُرْقَةُ بِسَبْقِ إسْلَامِهِ أَوْ إسْلَامِهِمَا فَلَا يَلْحَقُ وَاحِدَةً مِنْهُمَا طَلَاقٌ، فَلَا يَحْتَاجَانِ إلَى مُحَلِّلٍ، أَمَّا إذَا لَمْ يَجْتَمِعْ الْإِسْلَامَانِ فِي الْعِدَّةِ فَالْفُرْقَةُ بِالْإِسْلَامِ لَا بِالطَّلَاقِ، فَلَوْ أَسْلَمَتْ بَعْدَهُ وَاحِدَةٌ مِنْهُمَا فِيهَا دُونَ أُخْرَى تَعَيَّنَ الطَّلَاقُ فِي الْمُسْلِمَةِ فَتَحْتَاجُ إلَى مُحَلِّلٍ دَوْنَ الْمُتَخَلِّفَةِ
وَأَمَّا إذَا طَلَّقَهُمَا مُرَتَّبًا فَتَتَعَيَّنُ الْأُولَى لِلنِّكَاحِ، فَلَا يَخْتَارُهَا؛ لِأَنَّهَا مُطَلَّقَةً، وَلَا الْأُخْرَى لِأَنَّهَا انْدَفَعَتْ إلَّا أَنَّهُ لَا يُحْتَاجُ فِيهَا إلَى مُحَلِّلٍ، وَمَحَلُّ ذَلِكَ فِي الْأُخْتَيْنِ دُونَ الْحُرَّةِ وَالْأَمَةِ، وَإِذَا أَسْلَمَ الزَّوْجَانِ (قُرِّرَ) نِكَاحُهُمَا لِحُكْمِنَا بِصِحَّتِهِ فِي الْكُفْرِ (لَا إنْ قَارَنَ الَّذِي فَسَدْ بِهِ) النِّكَاحُ (سِوَى الطَّارِئِ إسْلَامَ أَحَدْ) مِنْهُمَا كَأَنْ نَكَحَ مَحْرَمَهُ أَوْ مُطَلَّقَتَهُ ثَلَاثًا بِلَا تَحْلِيلٍ، أَوْ نَكَحَ امْرَأَةً فِي عِدَّةِ غَيْرِهِ أَوْ بِشَرْطِ خِيَارٍ وَبَقِيَتْ الْعِدَّةُ وَمُدَّةُ الْخِيَارِ إلَى إسْلَامِ أَحَدِهِمَا، فَإِنَّهُ لَا يُقَرَّرُ، إذْ يَمْتَنِعُ ابْتِدَاءُ نِكَاحِهَا فِي الْإِسْلَامِ وَاكْتَفَوْا بِمُقَارَنَةِ الْمُفْسِدِ إسْلَامَ أَحَدِهِمَا تَغْلِيبًا لِلْفَسَادِ، فَإِنْ لَمْ يُقَارِنْهُ كَأَنْ نَكَحَ بِلَا وَلِيٍّ، وَلَا شُهُودٍ أَوْ زَوْجِ الْأَبِ أَوْ الْجَدِّ الثَّيِّبِ أَوْ غَيْرِهِمَا الْبِكْرَ أَوْ الثَّيِّبَ بِالْإِجْبَارِ أَوْ رَاجَعَ الرَّجْعِيَّةَ فِي الْقُرْءِ الرَّابِعِ مَعَ اعْتِقَادِ امْتِدَادِ الرَّجْعَةِ إلَيْهِ قُرِّرَ النِّكَاحُ لِانْتِفَاءِ الْمُفْسِدِ عِنْدَ الْإِسْلَامِ وَخَرَجَ بِسِوَى الطَّارِئِ الْمُفْسِدُ الطَّارِئُ إذَا قَارَنَ إسْلَامَ أَحَدِهِمَا، فَإِنَّهُ إنْ لَمْ يَرْفَعْ النِّكَاحَ كَأَنْ وُطِئَتْ بَعْدَهُ بِشُبْهَةٍ وَبَقِيَتْ الْعِدَّةُ إلَى إسْلَامِ أَحَدِهِمَا قُرِّرَ، وَإِنْ رَفَعَهُ كَرَضَاعٍ
ــ
[حاشية العبادي]
وَتَرَافَعَا إلَيْنَا حَكَمْنَا بِالْمَهْرِ وَأُجِيبَ بِأَنَّ مَا هُنَا فِي الْحَرْبِيَّتَيْنِ، وَفِيمَا إذَا اعْتَقَدُوا أَنْ لَا مَهْرَ بِخِلَافِهِ ثَمَّ فِيهِمَا. اهـ.
(قَوْلُهُ: انْدَفَعَ نِكَاحًا إلَخْ) هَذَا الِانْدِفَاعُ يُسْنَدُ إلَى وَقْتِ إسْلَامِ الْجَمِيعِ فِيمَا لَوْ أَسْلَمُوا مَعًا وَإِلَى وَقْتِ إسْلَامِ الْمُتَقَدِّمِ فِيمَا لَوْ أَسْلَمُوا مُرَتَّبًا بِرّ. (قَوْلُهُ: دُونَ الْحُرَّةِ وَالْأَمَةِ) وَذَلِكَ؛ لِأَنَّ الْحُرَّةَ دَافِعَةٌ لِلْأَمَةِ كَذَا بِخَطِّ شَيْخِنَا أَيْ: فَالطَّلَاقُ إنَّمَا يَلْحَقُ الْحُرَّةُ، وَإِنْ تَأَخَّرَ طَلَاقُهَا. (قَوْلُهُ: لَا إنْ قَارَنَ الَّذِي فَسَدَ بِهِ) وَالْمُرَادُ بِالْمُفْسَدِ عِنْدَنَا مَا أَجْمَع عَلَيْهِ عُلَمَاءُ مِلَّتِنَا لَا غَيْرُ ح ج. (قَوْلُهُ: مَعَ اعْتِقَادِ إلَخْ) هَلْ يُعْتَبَرُ نَظِيرُهُ فِيمَا قَبْلَهُ؟ . (قَوْلُهُ: فَإِنَّهُ إنْ لَمْ يَرْفَعْ النِّكَاحَ إلَخْ) فَفِي الْمَفْهُومِ تَفْصِيلٌ.
(قَوْلُهُ: كَأَنْ وُطِئَتْ إلَخْ) قَالَ الشَّارِحُ: وَصَوَّرَ الرَّافِعِيُّ الْمَسْأَلَةَ بِمَا إذَا وُطِئَتْ بِشُبْهَةٍ بَيْنَ الْإِسْلَامَيْنِ
[حاشية الشربيني]
إلَخْ) يُفِيدُ أَنَّ الذِّمِّيَّيْنِ إذَا اعْتَقَدَا أَنْ لَا مَهْرَ لَا يُقْضَى بِهِ
(قَوْلُهُ: ثُمَّ الْجَمِيعُ إلَخْ) أَيْ: وَلَوْ قَبْلَ الْوَطْءِ (قَوْلُهُ: وَإِنْ جَمِيعًا أَسْلَمُوا إلَخْ) أَيْ: وَالْحُرَّةُ حِينَئِذٍ صَالِحَةٌ لِلتَّمَتُّعِ حَتَّى يَتِمَّ مَا يَأْتِي مِنْ انْدِفَاعِ الْأَمَةِ بِالْإِسْلَامِ وَلَا يُقَال: إنَّ الِاجْتِمَاعَ فِي الْإِسْلَامِ كَالِابْتِدَاءِ وَالْأَمَةُ لَا تُقَارِنُ الْحُرَّةَ، وَلَوْ غَيْرَ صَالِحَةٍ؛ لِأَنَّهُ دَوَامٌ قَطْعًا إلَّا أَنَّهُ مُنَزَّلٌ مَنْزِلَةَ الِابْتِدَاءِ فَلَا يَلْزَمُ أَنْ يُعْطَى سَائِرَ أَحْكَامِهِ. اهـ. م ر. اهـ. سم عَلَى الْمَنْهَجِ. (قَوْلُهُ: أَوْ سَبَقَا أَوْ سَبَقَهُ إلَخْ) أَيْ: بِأَنْ أَسْلَمَ بَعْدَ الْوَطْءِ أَوْ أَسْلَمَا كَذَلِكَ فَإِنْ لَمْ يَطَأْ أَوْ لَمْ يَجْتَمِعْ الْإِسْلَامَانِ فِي الْعِدَّةِ تَعَجَّلَتْ الْفُرْقَةُ بِسَبْقِ إسْلَامِهِ أَوْ إسْلَامِهِمَا شَرْحُ الْإِرْشَادِ وَسَيَأْتِي فِي قَوْلِ الْمُصَنِّفِ إنْ دَخَلَا. (قَوْلُهُ: لَا إنْ قَارَنَ الَّذِي فَسَدَ إلَخْ) حَاصِلُ مَا تَحَرَّرَ أَنَّهُ إنْ لَمْ يُوجَدْ مَانِعٌ عِنْدَ الْعَقْدِ وَالْإِسْلَامِ لَمْ يَضُرَّ الْمَانِعُ الْمُتَوَسِّطُ بَيْنَهُمَا فَإِنْ وُجِدَ فَإِمَّا أَنْ يَقْتَضِيَ التَّأْبِيدَ لِلتَّحْرِيمِ فَيَضُرُّ مُطْلَقًا، وَإِمَّا أَنْ لَا يَقْتَضِيَهُ فَيَضُرُّ إنْ قَارَنَهُمَا فَإِنْ قَارَنَ الْعَقْدَ فَقَطْ لَمْ يَضُرَّ، وَإِنْ قَارَنَ الْإِسْلَامَ فَقَطْ لَمْ يَضُرَّ إلَّا فِي نِكَاحِ أَمَةٍ انْتَفَتْ شُرُوطُهُ عِنْدَ إسْلَامِهِمَا فَلَا بُدَّ فِي إفَادَةِ زَوَالِ الْمُفْسِدِ الصِّحَّةَ مِنْ زَوَالِهِ عِنْدَ إسْلَامِ الْمُتَقَدِّمِ مِنْهُمَا إلَّا فِي الْأَمَةِ فَإِنَّ الْمُعْتَبَرَ زَوَالُهُ عِنْدَ اجْتِمَاعِهِمَا عَلَى الْإِسْلَامِ تَأَمَّلْهُ، وَعِبَارَةُ خ ط.
(فَائِدَةٌ)
الْمُفْسِدُ لِلنِّكَاحِ عِنْدَ الْإِسْلَامِ إنْ كَانَ مَوْجُودًا عِنْدَ الْعَقْدِ وَاسْتَمَرَّ بَعْدَهُ كَفَى فِي بُطْلَانِ النِّكَاحِ اقْتِرَانُهُ بِإِسْلَامِ أَحَدِهِمَا، وَإِنْ كَانَ طَارِئًا كَالْيَسَارِ وَأَمْنِ الْعَنَتِ فِي الْأَمَةِ فَلَا بُدَّ مِنْ اقْتِرَانِهِ بِإِسْلَامِهِمَا فَعَلَى هَذَا لَوْ أَسْلَمَ عَلَى ثَلَاثِ إمَاءٍ فَأَسْلَمَتْ وَاحِدَةٌ، وَهُوَ مُعْسِرٌ خَائِفَ الْعَنَتِ ثُمَّ الثَّانِيَةُ فِي عِدَّتِهَا، وَهُوَ مُوسِرٌ ثُمَّ الثَّالِثَةُ كَذَلِكَ، وَهُوَ مُعْسِرٌ خَائِفَ الْعَنَتِ انْدَفَعَتْ الْوُسْطَى وَتَخَيَّرَ فِي الْأَخِيرَتَيْنِ لِمَا مَرَّ أَنَّ الْفَسَادَ إنَّمَا يُؤَثِّرُ فِي انْدِفَاعِ النِّكَاحِ إذَا اقْتَرَنَ بِإِسْلَامِهِمَا جَمِيعًا بِخِلَافِ مَا لَوْ نَكَحَهَا فِي عِدَّةِ غَيْرِهِ ثُمَّ أَسْلَمَ أَحَدُهُمَا ثُمَّ انْقَضَتْ الْعِدَّةُ ثُمَّ أَسْلَمَ الْآخَرُ لَمْ يَدُمْ النِّكَاحُ لِمَا مَرَّ. اهـ. اهـ. مَرْصَفِيٌّ. (قَوْلُهُ: مَعَ اعْتِقَادِ امْتِدَادِ الرَّجْعَةِ إلَيْهِ) لَمْ يُقَيِّدْ مَا قَبْلَهُ بِاعْتِقَادِهِمْ صِحَّتَهُ؛ لِأَنَّ مَا أَفْسَدَ عِنْدَهُمْ وَلَمْ يَفْسُدْ عِنْدَنَا بِأَنْ قَالَ بِهِ أَحَدٌ مِنْ عُلَمَاءِ الْإِسْلَامِ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.app/page/contribute