للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

: (لَا) فِي وَطْءِ. (شُبْهَةٍ وَوَطْءِ مِلْكٍ) ، وَالثَّالِثُ إشَارَةٌ بِقَوْلِهِ. (مَثَلَا) وَفِي نُسْخَةٍ بَدَلَ شُبْهَةٍ فَاسِدٍ

. (فُرُوعٌ)

لَوْ قَالَتْ الْمُطَلَّقَةُ ثَلَاثًا نَكَحْتُ زَوْجًا وَوَطِئَنِي وَفَارَقَنِي وَاعْتَدَدْتُ قُبِلَ قَوْلُهَا عِنْدَ الِاحْتِمَالِ، وَإِنْ أَنْكَرَ الزَّوْجُ الثَّانِي وَصُدِّقَ فِي نَفْيِ الْمَهْرِ أَوْ نِصْفِهِ، وَلِلْأَوَّلِ نِكَاحُهَا، وَإِنْ لَمْ يَظُنَّ صِدْقَهَا، فَإِنْ كَذَّبَهَا لَمْ يَكُنْ لَهُ نِكَاحُهَا

فَإِنْ قَالَ: بَعْدَهُ تَبَيَّنْتُ صِدْقَهَا فَلَهُ نِكَاحُهَا، وَلَوْ غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ كَذِبُهَا فَقِيلَ لَا تَحِلُّ قَالَ فِي الرَّوْضَةِ: وَهُوَ غَلَطٌ عِنْدَ الْأَصْحَابِ، وَقَدْ نَقَلَ الْإِمَامُ اتِّفَاقَهُمْ عَلَى الْحِلِّ قَالَ: وَلَوْ كَذَّبَهَا الْوَلِيُّ وَالزَّوْجُ أَيْ: الثَّانِي وَالشُّهُودُ قَالَ الْمَرُّوذِيُّ: لَمْ تَحِلَّ عَلَى الْأَصَحِّ وَخَالَفَهُ الْبُلْقِينِيُّ فَصَحَّحَ الْحِلَّ قَالَ: وَبِهِ جَزَمَ أَبُو الْفَرَجِ الزَّازُ وَاسْتَشْهَدَ لَهُ بِقَوْلِهِ الشَّافِعِيُّ لَوْ ذَكَرَتْ أَنَّهَا نُكِحَتْ نِكَاحًا صَحِيحًا وَأُصِيبَتْ، وَلَا يَعْلَمُ حَلَّتْ لَهُ. اهـ. وَفِي الْمَطْلَبِ مَا يُوَافِقُهُ، وَلَوْ قَالَتْ: أَنَا لَمْ أَنْكِحْ ثُمَّ رَجَعَتْ وَقَالَتْ: كَذَبْتُ، بَلْ نَكَحْتُ زَوْجًا وَطِئَنِي وَطَلَّقَنِي وَاعْتَدَدْتُ وَأَمْكَنَ ذَلِكَ وَصَدَّقَهَا الزَّوْجُ، فَلَهُ نِكَاحُهَا، وَلَوْ قَالَتْ: طَلَّقَنِي ثَلَاثًا ثُمَّ قَالَتْ: كَذَبْتُ مَا طَلَّقَنِي إلَّا وَاحِدَةً أَوْ ثِنْتَيْنِ فَلَهَا التَّزْوِيجُ بِهِ بِغَيْرِ تَحْلِيلٍ قَالَهُ فِي الْأَنْوَارِ، وَوَجْهُهُ أَنَّهَا لَمْ تُبْطِلْ بِرُجُوعِهَا حَقًّا لِغَيْرِهَا

(وَ) حُرِّمَ عَلَى الرَّجُلِ. (مِلْكُهُ) أَيْ: نِكَاحُ مَمْلُوكَتِهِ إذْ الْمِلْكُ أَقْوَى مِنْ النِّكَاحِ؛ لِإِفَادَتِهِ مِلْكَ الرَّقَبَةِ وَالْمَنْفَعَةِ، وَالنِّكَاحُ لَا يُفِيدُ إلَّا ضَرْبًا مِنْ الْمَنْفَعَةِ، وَيَمْتَنِعُ اجْتِمَاعُهُمَا لِتَنَاقُضِ حُكْمَيْهِمَا، إذْ كُلٌّ مِنْهُمَا يَقْتَضِي مَا لَا يَقْتَضِيهِ الْآخَرُ فَسَقَطَ الْأَضْعَفُ بِالْأَقْوَى (وَ) حُرِّمَ عَلَى الْمَرْأَةِ. (مِلْكُهَا) أَيْ: نِكَاحُ مَمْلُوكِهَا؛ لِاقْتِضَاءِ الْمِلْكِ طَاعَةَ الْعَبْدِ لِسَيِّدَتِهِ، وَالنِّكَاحِ طَاعَتَهَا لَهُ وَيَمْتَنِعُ اجْتِمَاعُهُمَا فَسَقَطَ الْأَضْعَفُ بِالْأَقْوَى. (وَلِلَّذِي كَاتَبَهُ) عَطْفٌ عَلَى الضَّمِيرِ الْمَجْرُورِ بِالْإِضَافَةِ الْمُقَدَّرَةِ بِاللَّامِ أَيْ: وَحُرِّمَ عَلَى الرَّجُلِ نِكَاحُ الْمَمْلُوكَةِ لَهُ وَلِمُكَاتَبِهِ وَعَلَى الْمَرْأَةِ نِكَاحُ الْمَمْلُوكِ لَهَا وَلِمُكَاتَبِهَا؛ لِأَنَّ لِلسَّيِّدِ فِي رَقَبَةِ مُكَاتَبِهِ وَمَا بِيَدِهِ شُبْهَةَ الْمِلْكِ، وَلِهَذَا تَصِيرُ أَمَةُ مُكَاتَبِهِ مُسْتَوْلَدَةً لَهُ بِإِيلَادِهِ لَهَا.

(وَفَرْعِهِ لِلْحُرِّ) أَيْ: وَحُرِّمَ عَلَى الْحُرِّ مَمْلُوكَةُ فَرْعِهِ، وَإِنْ سَفَلَ؛ لِأَنَّ لَهُ فِيهَا شُبْهَةً تُسْقِطُ الْحَدَّ كَالْمُشْتَرَكَةِ؛ وَلِأَنَّهَا تَصِيرُ بِإِيلَادِهِ لَهَا مُسْتَوْلَدَةً لَهُ كَأَمَتِهِ وَخَرَجَ بِالْحُرِّ الرَّقِيقُ وَالْحُرَّةُ، فَلَا يَحْرُمُ عَلَيْهِمَا مِلْكُ فَرْعِهِمَا لِانْتِفَاءِ عِلَّةِ التَّحْرِيمِ، وَهِيَ وُجُوبُ الْإِعْفَافِ وَمَا قَالَهُ الشَّارِحُ: مِنْ أَنَّهُ يَحْرُمُ عَلَى الْحُرَّةِ مِلْكُ فَرْعِهَا مَبْنِيٌّ عَلَى أَنَّهُ يَلْزَمُهُ إعْفَافُهَا، وَهُوَ ضَعِيفٌ جِدًّا وَنَبَّهَ بِقَوْلِهِ: مِنْ زِيَادَتِهِ (ذِي) عَلَى أَنَّ قَوْلَهُ. (بَدْءًا) مُعْتَبَرٌ فِي مَسْأَلَةِ الْفَرْعِ دُونَ مَا قَبْلَهَا أَيْ: هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ مَحَلُّهَا فِي الِابْتِدَاءِ لَا فِي الدَّوَامِ، فَلَوْ نَكَحَ الْحُرُّ أَمَةً

ــ

[حاشية العبادي]

قَوْلُهُ: لَوْ قَالَتْ: الْمُطَلَّقَةُ ثَلَاثًا إلَخْ) فِي الْأَنْوَارِ وَفَتَاوَى شَيْخِنَا الشِّهَابِ الرَّمْلِيِّ مَا حَاصِلُهُ أَنَّ الْمَرْأَةَ إذَا ادَّعَتْ طَلَاقًا مِنْ نِكَاحِ زَوْجٍ مُعَيَّنٍ لَمْ يُزَوِّجْهَا الْحَاكِمُ حَتَّى تُثْبِتَهُ، فَإِنْ زَوَّجَهَا قَبْلَ الْإِثْبَاتِ حُكِمَ بِبُطْلَانِهِ، فَإِنْ أُقِيمَتْ بَيِّنَةٌ بِأَنَّهَا كَانَتْ حِلًّا لِلتَّزْوِيجِ حَالَ الْعَقْدِ تَبَيَّنَّا صِحَّتَهُ اعْتِبَارًا بِمَا فِي نَفْسِ الْأَمْرِ وَتَفْرِيعًا عَلَى أَنَّ تَصَرُّفَ الْحَاكِمِ لَيْسَ بِحُكْمٍ أَوْ غَيْرِ مُعَيَّنٍ فَلَهُ اعْتِمَادُ قَوْلِهَا بِخِلَافِ الْوَلِيِّ الْخَاصِّ فَإِنَّ لَهُ اعْتِمَادَ قَوْلِهَا وَتَزْوِيجَهَا فِي الْحَالَيْنِ. (قَوْلُهُ: وَصُدِّقَ فِي نَفْيِ الْمَهْرِ) بِأَنْ أَنْكَرَ أَصْلَ النِّكَاحِ، وَقَوْلُهُ: أَوْ نِصْفِهِ بِأَنْ أَنْكَرَ الدُّخُولَ.

(قَوْلُهُ: وَلَوْ غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ كَذِبُهَا إلَخْ) اُنْظُرْ مَا الْفَرْقُ بَيْنَ هَذِهِ وَبَيْنَ قَوْلِهِ آنِفًا، فَإِنْ كَذَّبَهَا؟ فَإِنْ قِيلَ: صُورَةُ تِلْكَ أَنَّهُ كَذَّبَهَا لَفْظًا بِخِلَافِ هَذِهِ قُلْنَا: فَيَكُونُ مَعْنَى قَوْلِهِ هُنَاكَ: لَمْ يَكُنْ لَهُ نِكَاحُهَا أَيْ: فِي الظَّاهِرِ وَيَحِلُّ لَهُ بَاطِنًا، وَإِلَّا فَمَا الْفَرْقُ؟ كَذَا بِخَطِّ شَيْخِنَا وَالظَّاهِرُ أَنَّ مَحْصُولَ مَا ذَكَرَهُ فِي جَوَابِ السُّؤَالِ هُوَ مُرَادُهُمْ. (قَوْلُهُ: لَمْ تَحِلَّ عَلَى الْأَصَحِّ) كَمَا فِي الرَّوْضَةِ، نَعَمْ فِي التَّهْذِيبِ لَوْ كَذَّبَهَا الزَّوْجُ وَالشُّهُودُ حَلَّتْ وَلَا يَرِدُ ذَلِكَ عَلَى الرَّوْضَةِ؛ لِأَنَّهُ إنَّمَا مُنِعَ عِنْدَ تَكْذِيبِ الثَّلَاثَةِ ح ج. (قَوْلُهُ: وَفِي الْمَطْلَبِ مَا يُوَافِقُهُ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ: لَكِنَّ الْأَوَّلَ أَفْقَهُ وَأَحْوَطُ وَقَوْلُ الشَّافِعِيِّ لَا شَاهِدَ فِيهِ. اهـ.

(قَوْلُهُ: إذْ كُلٌّ مِنْهُمَا إلَخْ) ، وَلَوْ طَرَأَ الْمِلْكُ فِي دَوَامِ النِّكَاحِ قَطَعَهُ كَمَا سَيَأْتِي بِخِلَافِ طُرُوُّ مِلْكِ الْمُسْتَأْجِرِ لِلْعَيْنِ الْمُؤَجَّرَةِ فَإِنَّ الْإِجَارَةَ لَا تَنْفَسِخُ؛ لِأَنَّ مِلْكَ الْمَنَافِعِ فِي الْإِيجَارِ أَقْوَى مِنْهُ فِي النِّكَاحِ، بِدَلِيلِ أَنَّهُ يَجِبُ تَسْلِيمُ الْعَيْنِ الْمُؤَجَّرَةِ، وَلَا يَجِبُ تَسْلِيمُ الْأَمَةِ الْمُزَوَّجَةِ، وَأَيْضًا السَّيِّدُ فِي الْأَمَةِ الْمُزَوَّجَةِ مَالِكٌ لِرَقَبَتِهَا وَلِمَنْفَعَةِ بَعْضِهَا بِدَلِيلِ أَنَّ مَهْرَ الشُّبْهَةِ لَهُ، وَقَدْ نَقَلَهُمَا لِلزَّوْجِ بِالتَّمْلِيكِ فَيَبْطُلُ النِّكَاحُ بِرّ. (قَوْلُهُ: عَطْفٌ عَلَى الضَّمِيرِ الْمَجْرُورِ إلَخْ) وَيَبْقَى الْكَلَامُ فِي جَوَازِ مِثْلِ هَذَا الْعَطْفِ فَلْيُرَاجَعْ. (قَوْلُهُ مَمْلُوكَةُ فَرْعِهِ) كَذَا أَطْلَقَهُ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ فَشَمَلَ الْفَرْعَ الْمُوسِرَ وَالْمُعْسِرَ وَيُوَافِقُهُ قَوْلُ الْعُبَابِ

ــ

[حاشية الشربيني]

قَبْلَ الدُّخُولِ ثَمَّ وَطِئَ مَعَ أَنَّ الرِّدَّةَ وَالطَّلَاقَ قَبْلَ الدُّخُولِ يُنَجِّزَانِ الْفُرْقَةَ. اهـ. ع ش

(قَوْلُهُ: قَبْلَ قَوْلِهَا) أَيْ: بِيَمِينِهَا ذَكَرَهُ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ فِي قَبُولِهِ فِي انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا وَحَجَرٌ فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ فِي وَطْءِ الْمُحَلِّلِ. (قَوْلُهُ: وَإِنْ لَمْ يَظُنَّ صِدْقَهَا) ، بَلْ، وَإِنْ ظَنَّ كَذِبَهَا حَيْثُ لَمْ يُصَرِّحْ بِهِ، وَهُوَ الْمُرَادُ بِقَوْلِهِ، وَلَوْ غَلَبَ إلَخْ. (قَوْلُهُ: فَإِنْ كَذَّبَهَا إلَخْ) قَالَ عَمِيرَةُ: لَعَلَّ الْفَرْقَ بَيْنَ التَّصْرِيحِ وَعَدَمِهِ الْحِلُّ فِي الظَّاهِرِ عِنْدَ عَدَمِهِ دُونَ التَّصْرِيحِ فَتَحِلُّ عِنْدَهُ بَاطِنًا. اهـ مِنْ هَامِشِ شَرْحِ الْبَهْجَةِ، وَهُوَ فِي الْحَاشِيَةِ. (قَوْلُهُ: وَهُوَ غَلَطٌ) لَكِنَّ نِكَاحَهَا حِينَئِذٍ مَكْرُوهٌ كَمَا فِي الْأَنْوَارِ، وَإِنَّمَا صَحَّ مَعَ ظَنِّ الْكَذِبِ؛ لِأَنَّ الْعِبْرَةَ فِي الْعُقُودِ بِقَوْلِ أَرْبَابِهَا حَجَرٌ (قَوْلُهُ: وَلَوْ كَذَّبَهَا الْوَلِيُّ إلَخْ) بِخِلَافِ مَا لَوْ كَذَّبَهَا اثْنَانِ مِنْهُمْ فَتَحِلُّ. اهـ. م ر وق ل وَالْمُرَادُ اثْنَانِ غَيْرَ الزَّوْجِ لِمَا مَرَّ. (قَوْلُهُ: قَالَ الْمَرُّوذِيُّ) : ضُبِطَ بِتَشْدِيدِ الرَّاءِ وَالذَّالِ وَعِبَارَةُ الرَّوْضَةِ قَالَ إبْرَاهِيمُ الْمَرْوَزِيِّ: وَتَقَدَّمَ فِي الشَّرْحِ فِي مَبْحَثِ الْكَفَاءَةِ وَذَكَرَ إبْرَاهِيمُ الْمَرْوَزِيِّ إلَخْ كِلَاهُمَا بِالزَّايِ وَالْمَعْرُوفُ بِالذَّالِ الْمَرْوَرُوذِيُّ فَلْيُحَرَّرْ. (قَوْلُهُ: وَلَوْ قَالَتْ: أَنَا لَمْ أَنْكِحْ إلَخْ) ، وَلَوْ قَالَتْ: نَكَحْتُ وَوَطِئَنِي وَطَلَّقَنِي ثُمَّ رَجَعْتُ قُبِلَتْ إنْ كَانَ قَبْلَ عَقْدِ الزَّوْجِ لَا بَعْدَهُ. اهـ. ق ل عَلَى الْجَلَالِ.

(قَوْلُهُ: أَنَّهَا لَمْ تَبْطُلْ إلَخْ) قِيلَ: إنَّهَا أَبْطَلَتْ حَقَّ اللَّهِ، وَهُوَ التَّحْلِيلُ وَرُدَّ بِأَنَّ حَقَّ اللَّهِ يُسَوِّغُ لِمُدَّعِيهِ الرُّجُوعَ عَنْهُ قَالَهُ الطَّنْدَتَائِيُّ

(قَوْلُهُ: نِكَاحُ مَمْلُوكَتِهِ) أَيْ: وَلَوْ مِلْكًا غَيْرَ تَامٍّ بِأَنْ كَانَ بِشَرْطِ الْخِيَارِ

<<  <  ج: ص:  >  >>