للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مَنْ طَلُقَتْ (ثِنْتَيْنِ عَلَى) مُطَلِّقِهَا (الرَّقِيقِ فِي) حَالَةِ الطَّلْقَةِ (الثَّانِيَهْ) بِإِسْكَانِ الْهَاءِ وَصْلًا بِنِيَّةِ الْوَقْفِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ رَقِيقًا فِي الْأُولَى فَلَوْ طَلَّقَ حُرٌّ ذِمِّيٌّ زَوْجَتَهُ ثُمَّ الْتَحَقَ بِدَارِ الْحَرْبِ وَاسْتُرِقَّ ثُمَّ أَعَادَهَا وَطَلَّقَهَا ثَانِيَةً فِي حَالِ رِقِّهِ حُرِّمَتْ عَلَيْهِ إلَى التَّحْلِيلِ بِخِلَافِ مَا إذَا لَمْ يَكُنْ رَقِيقًا فِي الثَّانِيَةِ كَمَا لَوْ عَلَّقَهَا بِعِتْقِهِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ فِي قَوْلِهِ.

(لَا) إنْ وَقَعَتْ. (ذِي مَعَ) وُجُودِ. (التَّعْلِيقِ) لَهَا. (بِعِتْقِهِ) ثُمَّ وُجُودِ عِتْقِهِ كَمَا زَادَهُ إيضَاحًا بِقَوْلِهِ. (قُلْتُ وَوُجْدَانُ الصِّفَهْ) الْمُعَلَّقَ بِهَا (شَرْطٌ) لِإِيقَاعِ الثَّانِيَةِ بِأَنْ طَلَّقَهَا طَلْقَةً ثُمَّ قَالَ: إنْ عَتَقْتُ فَأَنْت طَالِقٌ ثُمَّ عَتَقَ فَيَقَعُ ثَانِيَةً وَيَمْلِكُ ثَالِثَةً فَلَا يَفْتَقِرُ إلَى تَحْلِيلٍ وَكَمَا لَوْ قَالَ: إنْ مَاتَ سَيِّدِي فَأَنْت طَالِقٌ طَلْقَتَيْنِ وَقَالَ سَيِّدُهُ: إنْ مِتُّ فَأَنْت حُرٌّ فَمَاتَ وَخَرَجَ مِنْ الثُّلُثِ أَوْ قَالَ: إذَا جَاءَ الْغَدُ فَأَنْت طَالِقٌ طَلْقَتَيْنِ وَقَالَ سَيِّدُهُ: إذَا جَاءَ الْغَدُ فَأَنْت حُرٌّ فَجَاءَ الْغَدُ، فَلَا يَفْتَقِرُ فِيهِمَا إلَى تَحْلِيلٍ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ رَقِيقًا فِي الثَّانِيَةِ لِوُقُوعِ الْعِتْقِ وَالطَّلَاقِ مَعًا، وَحَاصِلُ مَا اقْتَضَاهُ كَلَامُهُمْ أَنَّهُ إذَا لَمْ يَكُنْ رَقِيقًا فِي الثَّانِيَةِ لَا يَفْتَقِرُ إلَى تَحْلِيلٍ، وَإِنْ رَقَّ بَعْدَهَا، سَوَاءٌ وَقَعَتْ بَعْدَ عِتْقِهِ أَمْ مَعَهُ أَمْ وَقَعَتْ وَشَكَّ فِي السَّابِقِ مِنْهُمَا، وَكَالرَّقِيقِ فِيمَا ذُكِرَ الْمُبَعَّضُ وَيَسْتَمِرُّ تَحْرِيمُ الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا مِنْ الْحُرِّ وَثِنْتَيْنِ مِنْ الْعَبْدِ. (إلَى إيلَاجِ) الْحَشَفَةِ أَوْ (قَدْرِ الْحَشَفَهْ) مِنْ مَقْطُوعِهَا، وَلَوْ بِحَائِلٍ كَخِرْقَةٍ مِمَّنْ يُمْكِنُ إيلَاجُهُ، وَلَوْ عَبْدًا أَوْ خَصِيًّا أَوْ مَجْنُونًا أَوْ صَبِيًّا فِي قُبُلِ الْمُطَلَّقَةِ، وَلَوْ فِي نَهَارِ رَمَضَانَ أَوْ عِدَّةِ شُبْهَةٍ أَوْ إحْرَامٍ، سَوَاءٌ كَانَ الْإِيلَاجُ مِنْهُ أَمْ مِنْهَا، وَلَوْ فِي حَالِ نَوْمِهَا أَوْ نَوْمِهِ، فَلَا يَكْفِي إدْخَالُ الْمَاءِ، وَلَا آلَةُ صَبِيٍّ لَا يُمْكِنُ إيلَاجُهُ، وَمَا قَالَهُ مَحَلُّهُ فِي الثَّيِّبِ، أَمَّا الْبِكْرُ فَأَدْنَاهُ أَنْ يَفْتَضَّهَا بِآلَتِهِ حَكَاهُ الشَّيْخَانِ عَنْ الْبَغَوِيّ وَأَقَرَّهُ وَالْمَحَامِلِيُّ عَنْ نَصِّ الْأُمِّ وَحَمَلَ ابْنُ الرِّفْعَةِ النَّصَّ عَلَى أَنَّ الْغَالِبَ إزَالَتُهَا بِتَغْيِيبِ الْحَشَفَةِ، فَلَوْ كَانَتْ غَوْرَاءَ حَصَلَ تَحْلِيلُهَا بِتَغْيِيبِ الْحَشَفَةِ، وَإِنْ لَمْ تَزُلْ بَكَارَتُهَا. (مَعَ انْتِشَارٍ) لِلْآلَةِ وَلَوْ انْتِشَارًا ضَعِيفًا لِيَحْصُلَ ذَوْقُ الْعُسَيْلَةِ الْآتِي فِي الْخَبَرِ بِخِلَافِ مَا إذَا لَمْ يَنْتَشِرْ لِشَلَلٍ أَوْ عُنَّةٍ أَوْ غَيْرِهِمَا

فَالْمُعْتَبَرُ الِانْتِشَارُ بِالْفِعْلِ كَمَا أَفْهَمَهُ كَلَامُهُمْ وَصَرَّحَ بِهِ الشَّيْخُ أَبُو حَامِدٍ وَصَاحِبَا الْمُهَذَّبِ وَالْبَيَانِ وَغَيْرُهُمْ وَقِيلَ بِالْقُوَّةِ وَمِمَّنْ نَقَلَهُمَا الرُّويَانِيُّ فَقَالَ: لَا بُدَّ مِنْ كَوْنِهِ أَهْلًا لِلْجِمَاعِ، وَإِنْ كَانَ ضَعِيفًا فِيهِ فَأَمَّا مَنْ لَا يَنْتَشِرُ ذَكَرُهُ، وَإِنَّمَا هُوَ كَالْخِرْقَةِ فَأَدْخَلَتْهُ بِإِصْبَعِهَا فَغَيْرُ مُبِيحٍ كَالطِّفْلِ، وَقِيلَ: إنْ كَانَ مِمَّنْ يَنْتَشِرُ ذَكَرُهُ أَبَاحَ، وَإِنْ لَمْ يَنْتَشِرْ فَالْعِبْرَةُ بِإِيلَاجِ الْمُنْتَشِرِ. (فِي نِكَاحٍ صَحَّ) ، وَلَوْ كَانَ النَّاكِحُ فِي الذِّمِّيَّةِ ذِمِّيًّا أَوْ مَجُوسِيًّا أَوْ وَثَنِيًّا لِقَوْلِهِ تَعَالَى {فَإِنْ طَلَّقَهَا} [البقرة: ٢٣٠] أَيْ: الثَّالِثَةَ " فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ " مَعَ خَبَرِ الصَّحِيحَيْنِ عَنْ عَائِشَةَ «جَاءَتْ امْرَأَةُ رِفَاعَةَ الْقُرَظِيِّ إلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَتْ: كُنْتُ عِنْدَ رِفَاعَةَ فَطَلَّقَنِي فَبَتَّ طَلَاقِي فَتَزَوَّجْتُ بَعْدَهُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الزُّبَيْرِ، وَإِنَّمَا مَعَهُ مِثْلُ هُدْبَةِ الثَّوْبِ فَقَالَ: أَتُرِيدِينَ أَنْ تَرْجِعِي إلَى رِفَاعَةَ لَا حَتَّى تَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ وَيَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ» سُمِّي بِهَا الْوَطْءُ تَشْبِيهًا لَهُ بِالْعَسَلِ بِجَامِعِ اللَّذَّةِ، وَقِيسَ بِالْحُرِّ غَيْرُهُ بِجَامِعِ اسْتِيفَاءِ مَا يَمْلِكُهُ مِنْ الطَّلَاقِ، وَحِكْمَةُ ذَلِكَ التَّنْفِيرُ مِنْ اسْتِيفَاءِ عَدَدِ الطَّلَاقِ، وَلَا يَكْفِي الْإِيلَاجُ فِي حَالِ ضَعْفِ النِّكَاحِ بِأَنْ وَطِئَهَا فِي عِدَّةِ طَلَاقِهَا الرَّجْعِيِّ وَإِنْ رَاجَعَهَا أَوْ فِي عِدَّةِ الرِّدَّةِ، وَإِنْ أَسْلَمَ الْمُرْتَدُّ فِيهَا وَتُتَصَوَّرُ الْعِدَّةُ بِلَا دُخُولٍ بِالْوَطْءِ فِي الدُّبُرِ أَوْ اسْتِدْخَالِ الْمَاءِ كَمَا ذَكَرَهُ بَعْدُ فِي فَصْلِ الْخِيَارِ، وَخَرَجَ بِالنِّكَاحِ الصَّحِيحِ الْإِيلَاجُ بِشُبْهَةٍ أَوْ بِمِلْكِ يَمِينٍ أَوْ بِنِكَاحٍ فَاسِدٍ، وَقَدْ ذَكَرَ مِنْ زِيَادَتِهِ الْأَوَّلَيْنِ صَرِيحًا بِقَوْلِهِ

ــ

[حاشية العبادي]

قَوْلُهُ: فِي الثَّانِيَةِ) أَيْ: قَطْعًا لِيَتَنَاوَلَ قَوْلَهُ: أَمْ وَقَعَتْ وَشَكَّ إلَخْ. (قَوْلُهُ: وَحَمَلَ ابْنُ الرِّفْعَةِ إلَخْ) الْمُعْتَمَدُ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ زَوَالِ الْبَكَارَةِ مُطْلَقًا م ر. (قَوْلُهُ: الْآتِي فِي الْخَبَرِ) يُرِيدُ لَذَّةَ الْجِمَاعِ لَا خُصُوصَ الْإِنْزَالِ بِرّ. (قَوْلُهُ: أَوْ مَجُوسِيًّا) قَالَ فِي الرَّوْضِ فِي النِّكَاحِ: نُقِرُّهُمْ عَلَيْهِ عِنْدَ تَرَافُعِهِمْ إلَيْنَا. اهـ.

ــ

[حاشية الشربيني]

الْأَمَةَ ثَلَاثًا ثُمَّ اشْتَرَاهَا لَمْ يَحِلَّ لَهُ الْوَطْءُ بِمِلْكِ الْيَمِينِ حَتَّى يُحَلِّلَهَا كَمَا فِي الْأَنْوَارِ. (قَوْلُهُ: أَيْ: إيلَاجُ قَدْرِ الْحَشَفَةِ) يُعْلَمُ مِنْهُ أَنَّهُ لَا يَكْفِي التَّحْلِيلُ بِالْعَقْدِ مِنْ غَيْرِ وَطْءٍ بِلَا خِلَافٍ فَمَا نُقِلَ عَنْ ابْنِ الْمُسَيِّبِ وَغَيْرِهِ لَا يَجُوزُ الِاعْتِمَادُ عَلَيْهِ وَلَا الْعَمَلُ بِهِ، وَلَوْ لِلشَّخْصِ نَفْسِهِ خُصُوصًا مَعَ النَّقْلِ عَنْهُ أَنَّهُ رَجَعَ عَنْهُ وَأَنَّهُ قَالَ لَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ يَنْسُبَهُ إلَيَّ. اهـ. ق ل عَلَى الْجَلَالِ. (قَوْلُهُ: مِمَّنْ يُمْكِنُ إيلَاجُهُ) فِي ق ل يُشْتَرَطُ أَنْ يَبْلُغَ حَدًّا يُشْتَهَى لَكِنَّ عِبَارَةَ سم عَلَى الْمَنْهَجِ كَالشَّرْحِ. (قَوْلُهُ: وَلَوْ عَبْدًا) أَيْ: بَالِغًا بِخِلَافِ الصَّغِيرِ لِمَا مَرَّ أَنَّهُ لَا يُزَوَّجُ لِعَدَمِ الْمُجْبِرِ لَهُ. اهـ. ح ف. (قَوْلُهُ: أَوْ صَبِيًّا) أَيْ: عَاقِلًا، وَإِلَّا فَلَا يَصِحُّ نِكَاحُهُ عَلَى مَا تَقَدَّمَ. (قَوْلُهُ: وَإِنْ لَمْ تَزُلْ بَكَارَتُهَا) الْمُعْتَمَدُ أَنَّهُ لَا بُدَّ فِي التَّحْلِيلِ مِنْ زَوَالِهَا، وَإِنْ كَفَى مُجَرَّدُ دُخُولِ الْحَشَفَةِ فِي تَقَرُّرِ الْمَهْرِ. اهـ. م ر. (قَوْلُهُ: أَوْ مَجُوسِيًّا) فَيَحِلُّ نِكَاحُ الْمَجُوسِيِّ الذِّمِّيَّةَ كَمَا صَرَّحَ بِهِ فِي الرَّوْضَةِ. اهـ. شَرْحُ م ر.

(قَوْلُهُ: أَوْ فِي عِدَّةِ الرِّدَّةِ) كَأَنْ ارْتَدَّ أَحَدُهُمَا وَوَطِئَهَا حَالَ الرِّدَّةِ. (قَوْلُهُ: وَتُتَصَوَّرُ الْعِدَّةُ إلَخْ) تَصْوِيرٌ لِكَوْنِ الزَّوْجِ الثَّانِي ارْتَدَّ أَوْ طَلَّقَ رَجْعِيًّا

<<  <  ج: ص:  >  >>