١٣٥ - أنه يجوز التوكيل في ذبح الهدي، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم وكل علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن ينحر الباقي، ولكن لا ينبغي التوكيل إلا إذا دعت الحاجة إليه، إما لكثرة الهدي أو لكون الذبح يشغله عما هو أهم، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لا شك أن حاجات الناس تتعلق به في الاستفتاء وغيره، فلهذا لما نحر ثلاثاً وستين أعطى علياً رضي الله عنه فنحر الباقي وهو سبع وثلاثون بعيراً.
١٣٦ - مشروعية إهداء الإبل لأن النبي صلى الله عليه وسلم أهدى إبلاً مائة بعير وأشرك علياً رضي الله عنه في هديه.
١٣٧ - وفيه دليل على كرم النبي صلى الله عليه وسلم حيث أهدى مائة بدنة عن سبعمائة شاة. وكثير من الناس اليوم يشق عليه إهداء شاة واحدة حتى إنه يختار النسك المفضول على الفاضل تفادياً للهدي.
١٣٨ - أنه ينبغي أن يفيض إلى مكة ليطوف ضحى يوم النحر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أفاض ضحى يوم النحر قبل أن يصلي الظهر بعد أن أكل من لحم هديه، لأنه أمر من كل بدنة بقطعة فجعلت في قدر فطبخت فأكل من لحمها وشرب من مرقها.
١٣٩ - أنه ينبغي أن يصلي الظهر يوم العيد بمكة؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بمكة، لكن قد ثبت في الصحيحين