للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

٢٦٥ - إِذا أَتى أَحَدُكُمْ على ماشِيَةٍ فإِنْ كانَ فِيها صاحِبُها فلْيَسْتأذِنْ فإنْ أذِنَ لَهُ فَلْيَحْتَلِبْ وَلْيَشْرَبْ وإنْ لَمْ يَكُنْ فِيها فَلْيُصَوِّتْ ثَلَاثًا فإِنْ أجابَهُ أحَدٌ فَلْيَسْتأذِنْهُ فإِنْ لَمْ يُجِبْهُ أحَدٌ فَلْيَحْتَلِبْ وَلْيَشْرَبْ وَلَا يَحْمِلْ

(د ت هق الضياء) عن سمرة.

[حكم الألباني]

(حسن) انظر حديث رقم: ٢٦٥ في صحيح الجامع

<<  <   >  >>