للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قَوْلُهُ (وَإِنْ تَنَازَعَا دَارًا فِي أَيْدِيهِمَا. فَادَّعَاهَا أَحَدُهُمَا، وَادَّعَى الْآخَرُ نِصْفَهَا: جُعِلَتْ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ. وَالْيَمِينُ عَلَى مُدَّعِي النِّصْفِ) . وَهَذَا الْمَذْهَبُ. نَصَّ عَلَيْهِ. وَجَزَمَ بِهِ فِي الشَّرْحِ، وَالْوَجِيزِ، وَالنَّظْمِ، وَالْمُحَرَّرِ. وَقَدَّمَهُ فِي الْمُغْنِي، وَالْفُرُوعِ، وَالرِّعَايَةِ الْكُبْرَى. وَذَكَرَ أَبُو بَكْرٍ وَابْنُ أَبِي مُوسَى، وَأَبُو الْفَرَجِ: أَنَّهُمَا يَتَحَالَفَانِ. وَكَذَا الْحُكْمُ لَوْ ادَّعَى أَقَلَّ مِنْ نِصْفِهَا، وَادَّعَى الْآخَرُ كُلَّهَا، أَوْ أَكْثَرَ مِمَّا بَقِيَ. وَصَاحِبُ الْمُحَرَّرِ، وَالْفُرُوعِ، وَغَيْرِهِمَا: إنَّمَا فَرَضُوا الْمَسْأَلَةَ فِي ذَلِكَ.

قَوْلُهُ (وَإِنْ تَنَازَعَ الزَّوْجَانِ، أَوْ وَرَثَتُهُمَا فِي قُمَاشِ الْبَيْتِ. فَمَا كَانَ يَصْلُحُ لِلرِّجَالِ فَهُوَ لِلرَّجُلِ. وَمَا كَانَ يَصْلُحُ لِلنِّسَاءِ فَهُوَ لِلْمَرْأَةِ. وَمَا كَانَ يَصْلُحُ لَهُمَا فَهُوَ بَيْنَهُمَا) . هَذَا الْمَذْهَبُ. نَصَّ عَلَيْهِ. وَجَزَمَ بِهِ فِي الشَّرْحِ، وَالْخِرَقِيِّ، وَالْوَجِيزِ، وَالْهِدَايَةِ، وَالْمُذْهَبِ، وَالْخُلَاصَةِ مَعَ أَنَّ كَلَامَهُمْ مُحْتَمِلٌ لِلْخِلَافِ. وَقَدَّمَهُ فِي الْمُغْنِي، وَالْمُحَرَّرِ، وَشَرْحِ ابْنِ مُنَجَّا، وَالْفُرُوعِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ، وَالنَّظْمِ، وَغَيْرِهِمْ. وَقِيلَ: الْحُكْمُ كَذَلِكَ إنْ لَمْ تَكُنْ عَادَةٌ. فَإِنْ كَانَ ثَمَّ عَادَةٌ: عُمِلَ بِهَا. نَقَلَ الْأَثْرَمُ: الْمُصْحَفُ لَهُمَا. فَإِنْ كَانَتْ الْمَرْأَةُ لَا تَقْرَأُ أَوْ لَا تُعْرَفُ بِذَلِكَ: فَهُوَ لَهُ. وَجَزَمَ بِهِ الزَّرْكَشِيُّ. وَقُلْت وَهُوَ الصَّوَابُ.

<<  <  ج: ص:  >  >>