الثَّانِيَةُ: سَوْمُ الْإِجَارَةِ كَالْبَيْعِ. ذَكَرَهُ فِي الِانْتِصَارِ. وَذَكَرَهُ عَنْهُ فِي الْفُرُوعِ فِي آخِرِ التَّصَرُّفِ فِي الْمَبِيعِ. قُلْت: كَذَا اسْتِئْجَارُهُ عَلَى إجَارَةِ أَخِيهِ، حَيْثُ قُلْنَا بِخِيَارِ الْمَجْلِسِ فِيهَا. وَقَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ. فِي شَرْحِ الْمُحَرَّرِ قُلْت: وَاسْتِئْجَارُهُ عَلَى اسْتِئْجَارِ أَخِيهِ، وَاقْتِرَاضُهُ عَلَى اقْتِرَاضِ أَخِيهِ، وَاتِّهَابُهُ عَلَى اتِّهَابِ أَخِيهِ: مِثْلُ شِرَائِهِ عَلَى شِرَاءِ أَخِيهِ، أَوْ شِرَائِهِ عَلَى اتِّهَابِهِ، أَوْ شِرَائِهِ عَلَى إصْدَاقِهِ وَنَحْوُ ذَلِكَ. بِحَيْثُ تَخْتَلِفُ جِهَةُ الْمِلْكِ.
قَوْلُهُ (وَفِي بَيْعِ الْحَاضِرِ لِلْبَادِي رِوَايَتَانِ) . وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْهِدَايَةِ، وَالْمُذْهَبِ، وَالتَّلْخِيصِ، وَالْمُحَرَّرِ، وَشَرْحِ ابْنِ مُنَجَّا، وَالْفَائِقِ، وَالزَّرْكَشِيُّ. إحْدَاهُمَا: يَحْرُمُ. وَلَا يَصِحُّ بِشُرُوطِهِ. وَهُوَ الْمَذْهَبُ. قَالَ فِي الْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ، وَالْفُرُوعِ: حَرُمَ، وَفَسَدَ الْعَقْدُ. رَضُوا بِذَلِكَ أَمْ لَا. فِي ظَاهِرِ الْمَذْهَبِ. قَالَ النَّاظِمُ: وَهُوَ الْأَظْهَرُ. وَاخْتَارَهُ ابْنُ عَبْدُوسٍ فِي تَذْكِرَتِهِ. وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ، وَالْمُنَوِّرِ، وَنَظْمِ الْمُفْرَدَاتِ، وَالْخِرَقِيِّ. وَهُوَ مِنْهَا. وَقَدَّمَهُ فِي الْحَاوِيَيْنِ، وَالْكَافِي.
وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ: يُكْرَهُ، وَيَصِحُّ. قَدَّمَهُ فِي الْخُلَاصَةِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ. وَعَنْهُ يَحْرُمُ وَيَصِحُّ. ذَكَرَهَا فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى، وَغَيْرِهِ. قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: وَجَعَلَ ابْنُ مُنَجَّا فِي شَرْحِهِ الصِّحَّةَ عَلَى الْقَوْلِ بِزَوَالِ النَّهْيِ، وَالْبُطْلَانَ عَلَى الْقَوْلِ بِبَقَائِهِ. قَالَ: وَلَيْسَ بِشَيْءٍ. وَإِنَّمَا الرِّوَايَتَانِ عَلَى الْقَوْلِ بِبَقَاءِ النَّهْيِ. انْتَهَى. قُلْت: مَا قَالَهُ ابْنُ مُنَجَّا قَالَهُ الْمُصَنِّفُ فِي الْمُغْنِي وَالشَّارِحُ. فَالرِّوَايَةُ الْوَارِدَةُ عَنْ أَحْمَدَ تَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ. وَبِهَا اسْتَدَلَّا.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.app/page/contribute