للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قَالَ فِي الْفُرُوعِ: لَمْ يَصِحَّ عَلَى الْأَصَحِّ. قَالَ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى: أَشْهَرُهُمَا: الْبُطْلَانُ. وَاخْتَارَهُ أَبُو بَكْرٍ، وَغَيْرُهُ. وَجَزَمَ بِهِ فِي الْخُلَاصَةِ، وَالْوَجِيزِ، وَتَذْكِرَةِ ابْنِ عَبْدُوسٍ. وَقَدَّمَهُ فِي الشَّرْحِ، وَالْكَافِي.

وَالْوَجْهُ الثَّانِي: يَصِحُّ. اخْتَارَهُ الْقَاضِي، وَأَبُو الْخَطَّابِ. وَقَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ: يَحْرُمُ الشِّرَاءُ عَلَى شِرَاءِ أَخِيهِ. فَإِنْ فَعَلَ كَانَ لِلْمُشْتَرِي الْأَوَّلِ مُطَالَبَةُ الْبَائِعِ بِالسِّلْعَةِ، وَأَخْذُ الزِّيَادَةِ. أَوْ عِوَضِهَا.

فَائِدَتَانِ

إحْدَاهُمَا: سَوْمُهُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ مُحَرَّمٌ مَعَ الرِّضَى صَرِيحًا. عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ. وَقِيلَ: يُكْرَهُ. ذَكَرَهُ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى. فَعَلَى الْمَذْهَبِ: يَصِحُّ الْبَيْعُ عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ. وَقِيلَ: لَا يَصِحُّ. وَهُوَ ظَاهِرُ مَا جَزَمَ بِهِ ابْنُ عَبْدُوسٍ فِي تَذْكِرَتِهِ. وَظَاهِرُ الرِّعَايَةِ الصُّغْرَى، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ: أَنَّ فِي صِحَّةِ الْبَيْعِ رِوَايَتَيْنِ. وَإِنْ حَصَلَ الرِّضَى ظَاهِرًا لَمْ يَحْرُمْ السَّوْمُ. عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ. اخْتَارَهُ الْقَاضِي وَغَيْرُهُ. وَجَزَمَ بِهِ فِي التَّلْخِيصِ وَغَيْرِهِ. وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ وَغَيْرِهِ. وَقِيلَ: يَحْرُمُ كَرِضَاهُ صَرِيحًا. قَالَ الْمُصَنِّفُ: لَوْ قِيلَ بِالتَّحْرِيمِ هُنَا، لَكَانَ وَجْهًا حَسَنًا. وَصَحَّحَهُ النَّاظِمُ فَعَلَيْهِ: لَوْ تَسَاوَى الْأَمْرَانِ: لَمْ يَحْرُمْ. عَلَى الصَّحِيحِ. جَزَمَ بِهِ الْمُصَنِّفُ. وَالشَّارِحُ وَغَيْرُهُمَا. وَقِيلَ: يَحْرُمُ أَيْضًا. وَأَمَّا إذَا ظَهَرَ مِنْهُ مَا يَدُلُّ عَلَى عَدَمِ الرِّضَى: فَإِنَّهُ لَا يَحْرُمُ. قَوْلًا وَاحِدًا. وَقَسَّمَ فِي عُيُونِ الْمَسَائِلِ السَّوْمَ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ. كَالْخِطْبَةِ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ، عَلَى مَا يَأْتِي إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى.

<<  <  ج: ص:  >  >>