قِيَاسُ الْمَذْهَبِ: يَمْلِكُهُ وَلَا يُقَرُّ فِي مِلْكِهِ. لِأَنَّ فِي مَنْعِهِ مِنْ ذَلِكَ إبْطَالَ حَقِّ الْعَقْدِ. قَالَ: وَفِيهِ نَظَرٌ. انْتَهَى.
وَيُؤْخَذُ مِنْ كَلَامِهِ صُورَةٌ أُخْرَى. وَهِيَ: مَا إذَا وَجَدَ ثَمَنَهُ مَعِيبًا وَقُلْنَا: الدَّرَاهِمُ وَالدَّنَانِيرُ تَتَعَيَّنُ بِالتَّعْيِينِ، وَكَانَتْ مُعَيَّنَةً وَرَدَّهَا وَكَانَ قَدْ أَسْلَمَ قَبْلَ ذَلِكَ. فَتَكُونُ اثْنَيْ عَشَرَ مَسْأَلَةً.
فَائِدَةٌ: قَوْلُهُ (وَلَا يَجُوزُ بَيْعُ الرَّجُلِ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ. وَهُوَ أَنْ يَقُولَ لِمَنْ اشْتَرَى سِلْعَةً بِعَشَرَةٍ: أَنَا أُعْطِيك مِثْلَهَا بِتِسْعَةٍ. وَلَا شِرَاءُ الرَّجُلِ عَلَى شِرَاءِ أَخِيهِ. وَهُوَ أَنْ يَقُولَ لِمَنْ بَاعَ سِلْعَةً بِتِسْعَةٍ: عِنْدِي فِيهَا عَشَرَةٌ، لِيَفْسَخَ الْبَيْعَ وَيَعْقِدَ مَعَهُ) . وَهَذَا بِلَا نِزَاعٍ فِيهِمَا. وَيُتَصَوَّرُ ذَلِكَ فِي مَسْأَلَتَيْنِ. الْأُولَى: فِي خِيَارِ الْمَجْلِسِ
وَالثَّانِيَةُ: فِي خِيَارِ الشَّرْطِ. [وَجَزَمَ بِهِ فِي الْفُرُوعِ، وَالرِّعَايَةِ الصُّغْرَى، وَغَيْرِهَا. قَالَ ابْنُ رَجَبٍ فِي شَرْحِ الْأَرْبَعِينَ النَّوَوِيَّةِ فِي شَرْحِ الْحَدِيثِ الْخَامِسِ وَالثَّلَاثِينَ: وَظَاهِرُ كَلَامِ أَحْمَدَ فِي رِوَايَةِ ابْنِ مُشَيْشٍ. قَالَ: وَمَالَ إلَى الْقَوْلِ بِأَنَّهُ عَامٌّ فِي الْحَالَيْنِ. انْتَهَى. يَعْنِي فِي مُدَّةِ الْخِيَارِ وَبَعْدَهَا. قَالَ: وَهُوَ قَوْلُ طَائِفَةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا وَهُوَ أَظْهَرُ. انْتَهَى. وَعَلَّلَهُ تَبَعًا لِمَيْلِ غَيْرِهِمْ] . وَأَمَّا قَبْلَ الْعَقْدِ: فَهُوَ سَوْمُهُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ عَلَى مَا يَأْتِي. قَوْلُهُ (فَإِنْ فَعَلَ فَهَلْ يَصِحُّ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ) . وَهُمَا رِوَايَتَانِ فِي الْفُرُوعِ وَغَيْرِهِ. وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْهِدَايَةِ، وَالْمُحَرَّرِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِيَيْنِ، وَالْمُسْتَوْعِبِ.
أَحَدُهُمَا: لَا يَصِحُّ أَعْنِي: الْبَيْعَ الثَّانِي وَهُوَ الْمَذْهَبُ. صَحَّحَهُ فِي التَّصْحِيحِ. قَالَ فِي الْمُذْهَبِ، وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ: الْبَيْعُ بَاطِلٌ فِي ظَاهِرِ الْمَذْهَبِ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.app/page/contribute