الثَّانِيَةُ: اسْتِرْجَاعُهُ بِإِفْلَاسِ الْمُشْتَرِي، يَعْنِي لَوْ اشْتَرَى عَبْدًا كَافِرًا مِنْ كَافِرٍ ثُمَّ أَسْلَمَ الْعَبْدُ، وَأَفْلَسَ الْمُشْتَرِي، وَحُجِرَ عَلَيْهِ.
الثَّالِثَةُ: إذَا رَجَعَ فِي هِبَتِهِ لِوَلَدِهِ، يَعْنِي لَوْ وَهَبَ الْكَافِرُ عَبْدَهُ الْكَافِرَ لِوَلَدِهِ الْمُسْلِمِ ثُمَّ أَسْلَمَ الْعَبْدُ، وَرَجَعَ فِي هِبَتِهِ.
الرَّابِعَةُ: إذَا رُدَّ عَلَيْهِ بِعَيْبٍ. يَعْنِي إذَا بَاعَهُ ثُمَّ أَسْلَمَ، وَظَهَرَ بِهِ عَيْبٌ فَرَدَّهُ. وَحَكَى فِي الْقَوَاعِدِ فِيهِ وَفِيمَا يُشَابِهُهُ وَجْهَيْنِ.
الْخَامِسَةُ: إذَا قَالَ الْكَافِرُ لِمُسْلِمٍ: أَعْتِقْ عَبْدَك الْمُسْلِمَ عَنِّي وَصَحَّحْنَاهُ. عَلَى مَا يَأْتِي فِي بَابِ الْوَلَاءِ.
السَّادِسَةُ: إذَا كَاتَبَ عَبْدَهُ ثُمَّ أَسْلَمَ، ثُمَّ عَجَزَ عَنْ نَفْسِهِ عَلَى قَوْلٍ.
السَّابِعَةُ: إذَا اشْتَرَى مَنْ يُعْتَقُ عَلَيْهِ، عَلَى مَا تَقَدَّمَ.
قُلْت: وَتَأْتِي ثَامِنَةٌ، وَهِيَ جَوَازُ شِرَائِهِ. وَيُؤْمَرُ بِبَيْعِهِ وَكِتَابَتِهِ. عَلَى رِوَايَةٍ ذَكَرَهَا بَعْضُ الْأَصْحَابِ فِي طَرِيقَتِهِ.
وَتَاسِعَةٌ: وَهِيَ مَا إذَا مَلَكَهُ الْحَرْبِيُّ. وَقُلْنَا: إنَّهُ يَمْلِكُ مَالَنَا بِالِاسْتِيلَاءِ، عَلَى مَا تَقَدَّمَ فِي قِسْمَةِ الْغَنِيمَةِ.
وَعَاشِرَةٌ: وَهِيَ إذَا اسْتَوْلَدَ الْمُسْلِمُ أَمَةَ الْكَافِرِ قَالَهُ ابْنُ رَجَبٍ فِي الْقَاعِدَةِ الْخَمْسِينَ. وَقَالَ: يَمْلِكُ الْكَافِرُ الْمَصَاحِفَ بِالْإِرْثِ. وَيَرُدُّهُ عَلَيْهِ بِعَيْبٍ وَنَحْوِهِ، وَبِالْقَهْرِ
وَحَادِيَةَ عَشَرَ: وَهِيَ إذَا بَاعَ الْكَافِرُ عَبْدًا كَافِرًا بِشَرْطِ الْخِيَارِ مُدَّةً وَأَسْلَمَ الْعَبْدُ فِيهَا. قُلْت: وَقَدْ قَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ فِي شَرْحِ الْمُحَرَّرِ: هَلْ يَمْلِكُ الْكَافِرُ فَسْخَ الْعَقْدِ بِإِفْلَاسِ الْمُشْتَرِي، أَوْ عَيْبِ الثَّمَنِ، أَوْ بِخِيَارٍ، أَوْ إذَا وَهَبَهُ لِابْنِهِ الْمُسْلِمِ، أَمْ لَا؟
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.app/page/contribute