للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَقِيلَ: لَا يَصِحُّ.

الثَّانِيَةُ: تَحْرُمُ الْمُنَادَاةُ وَالْمُسَاوَمَةُ وَنَحْوُهُمَا مِمَّا يُشْغِلُ. حَيْثُ قُلْنَا: يَحْرُمُ الْبَيْعُ.

الثَّالِثَةُ: يَسْتَوِي فِي ذَلِكَ بَيْعُ الْكَثِيرِ وَالْقَلِيلِ. وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ، وَغَيْرِهِ. وَصَرَّحَ بِهِ [الْوَجِيزُ وَغَيْرُهُ] وَكَثِيرٌ مِنْ الْأَصْحَابِ. قَوْلُهُ (وَيَصِحُّ النِّكَاحُ وَسَائِرُ الْعُقُودِ فِي أَصَحِّ الْوَجْهَيْنِ) وَهُوَ الْمَذْهَبُ. وَصَحَّحَهُ فِي الْفُرُوعِ، وَالشَّرْحِ، وَالرِّعَايَةِ الصُّغْرَى، وَالْحَاوِيَيْنِ وَالنَّظْمِ، وَالزَّرْكَشِيُّ، وَغَيْرُهُمْ. وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ وَغَيْرِهِ. وَقِيلَ: لَا يَصِحُّ. وَاخْتَارَهُ ابْنُ عَبْدُوسٍ فِي تَذْكِرَتِهِ. وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْهِدَايَةِ، وَالْمُسْتَوْعِبِ، وَالْخُلَاصَةِ، وَالْكَافِي، وَالتَّلْخِيصِ، وَالْبُلْغَةِ، وَالرِّعَايَةِ الْكُبْرَى، وَالْفَائِقِ وَغَيْرِهِمْ.

قَوْلُهُ (وَلَا يَصِحُّ بَيْعُ الْعَصِيرِ لِمَنْ يَتَّخِذُهُ خَمْرًا، وَلَا بَيْعُ السِّلَاحِ فِي الْفِتْنَةِ، وَلِأَهْلِ الْحَرْبِ) وَهَذَا الْمَذْهَبُ. نَقَلَهُ الْجَمَاعَةُ. وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ. قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: هَذَا الْمَذْهَبُ. بِلَا رَيْبٍ. وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ وَغَيْرِهِ. وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَصِحَّ مَعَ التَّحْرِيمِ. وَعَدَمُ صِحَّةِ بَيْعِ الْعَصِيرِ لِمَنْ يَتَّخِذُهُ خَمْرًا مِنْ الْمُفْرَدَاتِ.

تَنْبِيهٌ:

مَحَلُّ هَذَا الْخِلَافِ إذَا عُلِمَ أَنَّهُ يَفْعَلُ بِهِ ذَلِكَ عَلَى الصَّحِيحِ. وَقِيلَ: أَوْ ظَنَّهُ. وَاخْتَارَهُ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ. وَهُوَ ظَاهِرُ نَقْلِ ابْنِ الْحَكَمِ. قُلْت: وَهُوَ الصَّوَابُ.

فَائِدَةٌ:

مِثْلُ ذَلِكَ فِي الْحُكْمِ: بَيْعُ الْمَأْكُولِ، وَالْمَشْرُوبِ، لِمَنْ يَشْرَبُ عَلَيْهِ الْمُسْكِرَ. وَكَذَا الْأَقْدَاحُ، لِمَنْ يَشْرَبُ بِهَا. وَكَذَا الْجَوْزُ وَالْبَيْضُ وَنَحْوُهُمَا لِلْقِمَارِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>