قَالَ فِي الْفُرُوعِ: وَأَحَدُ شِقَّيْهِ كَهُوَ. وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَةِ الصُّغْرَى. وَاخْتَارَهُ ابْنُ عَقِيلٍ فِي الْفُنُونِ.
السَّادِسُ: ظَاهِرُ تَقْيِيدِهِ بِالْجُمُعَةِ صِحَّةُ الْبَيْعِ بَعْدَ نِدَاءِ غَيْرِهَا مِنْ الصَّلَوَاتِ مِنْ غَيْرِ تَحْرِيمٍ. فَشَمِلَ صُورَتَيْنِ.
إحْدَاهُمَا: إذَا لَمْ يَتَضَيَّقْ الْوَقْتُ. فَالصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ: أَنْ لَا يَحْرُمَ. وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ. وَقِيلَ: يَحْرُمُ، وَهُوَ احْتِمَالٌ لِابْنِ عَقِيلٍ. قُلْت: وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَحْرُمَ إذَا فَاتَتْهُ الْجَمَاعَةُ بِذَلِكَ. وَتَعَذَّرَ عَلَيْهِ جَمَاعَةٌ أُخْرَى حَيْثُ قُلْنَا بِوُجُوبِهَا.
وَالثَّانِيَةُ: إذَا تَضَيَّقَ حَرُمَ الْبَيْعُ وَفِي صِحَّتِهِ وَجْهَانِ. وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْفُرُوعِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِيَيْنِ.
إحْدَاهُمَا: لَا يَصِحُّ. قَالَ فِي الرِّعَايَةِ الصُّغْرَى: الْبُطْلَانُ أَقْيَسُ. قَالَ فِي الْفَائِقِ بَعْدَ ذِكْرِ حُكْمِ الْجُمُعَةِ وَلَوْ ضَاقَ وَقْتُ صَلَاةٍ فَكَذَا حُكْمُهُ فِي التَّحْرِيمِ وَالِانْعِقَادِ. وَجَزَمَ بِهِ النَّاظِمُ. وَاخْتَارَهُ ابْنُ عَبْدُوسٍ فِي تَذْكِرَتِهِ. وَهُوَ الصَّوَابُ. وَقَوَاعِدُ الْمَذْهَبِ تَقْتَضِي ذَلِكَ. وَهِيَ شَبِيهَةٌ بِانْعِقَادِ النَّافِلَةِ مَعَ ضِيقِ الْوَقْتِ عَنْ الْفَرِيضَةِ، كَمَا تَقَدَّمَ.
وَالْوَجْهُ الثَّانِي: يَصِحُّ مَعَ التَّحْرِيمِ. قَالَ فِي الرِّعَايَةِ الصُّغْرَى: وَهُوَ أَشْهَرُ.
فَوَائِدُ
إحْدَاهَا: لَوْ اخْتَارَ إمْضَاءَ عَقْدِ بَيْعِ الْخِيَارِ بَعْدَ النِّدَاءِ صَحَّ. عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ. قَالَ فِي الْفُرُوعِ: صَحَّ فِي الْأَصَحِّ. وَجَزَمَ بِهِ فِي التَّلْخِيصِ، وَالرِّعَايَةِ الْكُبْرَى، وَالزَّرْكَشِيُّ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.app/page/contribute