وَكَذَا بَيْعُ الْأَمَةِ وَالْغُلَامِ لِمَنْ عُرِفَ بِوَطْءِ الدُّبُرِ، أَوْ لِلْغِنَاءِ. أَمَّا بَيْعُ السِّلَاحِ لِأَهْلِ الْعَدْلِ، كَقِتَالِ الْبُغَاةِ، وَقُطَّاعِ الطَّرِيقِ: فَجَائِزٌ.
قَوْلُهُ (وَلَا يَصِحُّ بَيْعُ عَبْدٍ مُسْلِمٍ لِكَافِرٍ) هَذَا الْمَذْهَبُ فِي الْجُمْلَةِ. نُصَّ عَلَيْهِ. وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ. وَذَكَرَ بَعْضُ الْأَصْحَابِ فِي طَرِيقَتِهِ رِوَايَةً بِصِحَّةِ بَيْعِهِ لِكَافِرٍ. كَمَذْهَبِ أَبِي حَنِيفَةَ. وَيُؤْمَرُ بِبَيْعِهِ أَوْ كِتَابَتِهِ قَوْلُهُ (إلَّا أَنْ يَكُونَ مِمَّنْ يُعْتَقُ عَلَيْهِ، فَيَصِحُّ فِي إحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ) وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْمُذْهَبِ، وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ، وَالْكَافِي، وَالْهَادِي، وَالْمُحَرَّرِ، وَالشَّرْحِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِيَيْنِ، وَالْفُرُوعِ، وَالْفَائِقِ. إحْدَاهُمَا: يَصِحُّ، وَهُوَ الْمَذْهَبُ. قَالَ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى، فِي أَوَاخِرِ الْعِتْقِ: وَإِنْ اشْتَرَى، الْكَافِرُ أَبَاهُ الْمُسْلِمَ صَحَّ. عَلَى الْأَصَحِّ وَعَتَقَ. وَاخْتَارَهُ ابْنُ عَبْدُوسٍ فِي تَذْكِرَتِهِ. وَصَحَّحَهُ فِي التَّصْحِيحِ وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ. وَإِلَيْهِ مَيْلُ الشَّارِحِ. قُلْت: وَهُوَ الصَّوَابُ.
وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ: لَا يَصِحُّ. جَزَمَ بِهِ فِي الْهِدَايَةِ، وَالْمُسْتَوْعِبِ، وَالْخُلَاصَةِ. وَالتَّلْخِيصِ. وَقَالَ: نُصَّ عَلَيْهِ. وَقَدَّمَهُ النَّاظِمُ [وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْمُذْهَبِ وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ] . وَيَأْتِي فِي بَابِ الْوَلَاءِ " إذَا قَالَ الْكَافِرُ لِرَجُلٍ: أَعْتِقْ عَبْدَك الْمُسْلِمَ عَنِّي، وَعَلَيَّ ثَمَنُهُ هَلْ يَصِحُّ أَمْ لَا؟ " وَيَأْتِي فِي كِتَابِ الْعِتْقِ " إذَا أَعْتَقَ الْكَافِرُ نَصِيبَهُ مِنْ مُسْلِمٍ وَهُوَ مُوسِرٌ: هَلْ يَسْرِي إلَى بَاقِيهِ أَمْ لَا؟ ".
فَائِدَةٌ:
لَوْ وَكَّلَ مُسْلِمٌ كَافِرًا فِي شِرَاءِ عَبْدٍ مُسْلِمٍ لَمْ يَصِحَّ، عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.app/page/contribute