للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أَيْ حَرْفٍ (دُرَّةٌ) بِضَمِّ الدَّالِ الْمُهْمَلَةِ أَيْ فَائِدَةٌ نَفِيسَةٌ كَالْجَوْهَرَةِ.

(فَرُبَّمَا ذَكَرْنَا) فِيهِ (الْأَدِلَّةَ فِي بَعْضِ الْأَحَايِينِ إمَّا لِكَوْنِهَا مُقَرَّرَةً فِي مَشَاهِيرِ الْكُتُبِ عَلَى وَجْهٍ لَا يَبِينُ) أَيْ لَا يَظْهَرُ (أَوْ الْغَرَابَة) لَهَا (أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ مِمَّا يَسْتَخْرِجُهُ النَّظَرُ الْمَتِينُ) أَيْ الْقَوِيُّ كَبَيَانِ الْمُدْرِكِ الْخَفِيَّ الْأَوَّلَ كَمَا فِي قَوْلِهِ فِي مَبْحَثِ الْخَبَرِ وَإِلَّا لَمْ يَكُنْ شَيْءٌ مِنْ الْخَبَرِ كَذِبًا وَالثَّانِي كَمَا فِي قَوْلِهِ فِي عَدَمِ التَّأْثِيرِ إذْ الْفَرْضُ بِالْفَرْضِ أَشْبَهُ وَالثَّالِثُ كَمَا فِي قَوْلِهِ فِي مَسْأَلَةِ قَوْلِ الصَّحَابِيِّ لِارْتِفَاعِ الثِّقَةِ بِمَذْهَبِهِ إذْ لَمْ يُدَوِّنْ.

(وَرُبَّمَا أَفْصَحْنَا بِذِكْرِ أَرْبَابِ الْأَقْوَالِ فَحَسِبَهُ الْغَبِيُّ) بِالْمُوَحَّدَةِ أَيْ الضَّعِيفُ الْفَهْمِ (تَطْوِيلًا يُؤَدِّي إلَى الْمَلَلِ وَمَا دَرَى أَنَّا إنَّمَا فَعَلْنَا ذَلِكَ لِغَرَضٍ تُحَرَّكُ لَهُ الْهِمَمُ الْعَوَالِ فَرُبَّمَا لَمْ يَكُنْ الْقَوْلُ مَشْهُورًا عَمَّنْ ذَكَرْنَاهُ) كَمَا فِي نَقْلِ أَفْضَلِيَّةِ فَرْضِ الْكِفَايَةِ عَلَى فَرْضِ الْعَيْنِ عَنْ الْأُسْتَاذِ وَالْجُوَيْنِيِّ مَعَ وَلَدِهِ الْمَشْهُورِ وَذَلِكَ مِنْهُ فَقَطْ (أَوْ كَانَ) مَنْ ذَكَرْنَاهُ عَنْهُ قَوْلًا (قَدْ عُزِيَ إلَيْهِ عَلَى الْوَهْمِ) أَيْ الْغَلَطِ (سِوَاهُ) كَمَا ذَكَرَهُ الْقَاضِي الْبَاقِلَّانِيُّ مِنْ الْمَانِعِينَ لِثُبُوتِ اللُّغَةِ بِالْقِيَاسِ وَقَدْ ذَكَرَهُ الْآمِدِيُّ مِنْ الْمُجَوِّزِينَ (أَوْ) كَانَ الْغَرَضُ (غَيْرَ ذَلِكَ مِمَّا يُظْهِرُهُ التَّأَمُّلُ لِمَنْ اسْتَعْمَلَ قُوَاهُ) كَمَا فِي ذِكْرِهِ غَيْرَ الدَّقَّاقِ مَعَهُ فِي مَفْهُومِ اللَّقَبِ تَقْوِيَةً لَهُ كَمَا تَقَدَّمَ كُلُّ ذَلِكَ.

(بِحَيْثُ إنَّا جَازِمُونَ بِأَنَّ اخْتِصَارَ هَذَا الْكِتَابِ مُتَعَذِّرٌ

ــ

[حاشية العطار]

أَخْبَرَنِي بِذَلِكَ بَعْضُ مَنْ لَقِيتُهُ مِنْ عُلَمَاءِ الْهِنْدِ وَعُلَمَاءِ مَا وَرَاءَ النَّهْرِ وَلِصَاحِبِ مُسَلَّمِ الثُّبُوتِ كِتَابٌ جَلِيلٌ فِي الْمَنْطِقِ سَمَّاهُ سُلَّمَ الْعُلُومِ وَشَرَحَهُ جَمَاعَةٌ مِنْ عُلَمَاءِ الْهِنْدِ وَاعْتَنَتْ بِهِ فُضَلَاءُ تِلْكَ الدِّيَارِ كَاعْتِنَائِهِمْ بِمُسَلَّمِ الثُّبُوتِ وَقَدْ اطَّلَعْت لَهُ عَلَى شَرْحَيْنِ وَنَقَلْتُ عَنْهُمَا فِي حَاشِيَتِي عَلَى الْخَبِيصِيِّ وَمَا زَالَ الزَّمَانُ يَأْتِي بِالنَّوَادِرِ، هَذَا الْعَلَّامَةُ عَبْدُ الْحَكِيمِ وَالْعَلَّامَةُ مِيرْ زَاهِدْ كِلَاهُمَا مِمَّنْ أَدْرَكَ الْقَرْنَ الْحَادِيَ عَشَرَ وَلَهُمَا مِنْ التَّأْلِيفِ مَا خَضَعَتْ لَهَا رِقَابُ الْفُضَلَاءِ وَتَفَاخَرَتْ بِإِدْرَاكِ دَقَائِقِهَا أَذْهَانُ النُّبَلَاءِ وَلَا يُعْجِبُنِي قَوْلُ أَهْلِ دِيَارِنَا لَيْسَ فِي الدُّنْيَا أَعْلَمُ مِنْ عُلَمَاءِ مِصْرَ فَإِنَّ هَذَا الْحُكْمَ يَتَوَقَّفُ عَلَى اسْتِقْرَاءٍ تَامٍّ وَلَا يَتَأَتَّى لَهُمْ ذَلِكَ وَلَا غَيْرُهُمْ وَغَايَةُ مَا يَصِلُ إلَيْهِ عِلْمُنَا أَفْرَادٌ مِنْ الْأَقْطَارِ الْقَرِيبَةِ مِنَّا لَا جَمِيعُ الْأَفْرَادِ فَهَذَا قَوْلٌ يُنَادِي بِرُعُونَةِ قَائِلِهِ وَلِلَّهِ دَرُّ الْقَائِلِ:

وَمَا عَبَّرَ الْإِنْسَانُ عَنْ فَضْلِ نَفْسِهِ ... سِوَى بِاعْتِرَافِ الْفَضْلِ فِي كُلِّ فَاضِلٍ

وَسُبْحَانَهُ الْعَلِيمُ بِأَحْوَالِ عِبَادِهِ (قَوْلُهُ: أَيْ حَرْفٍ) أَيْ مِنْ الْحُرُوفِ الدَّالَّةِ كَوَاوِ الْعَطْفِ مَثَلًا أَوْ الدَّالَّةِ وَلَوْ فِي ضِمْنِ الْمُرَكَّبَاتِ فَشَمِلَ سَائِرَ الْحُرُوفِ (قَوْلُهُ: أَيْ فَائِدَةٌ) إشَارَةٌ إلَى أَنَّ فِي دُرَّةٍ اسْتِعَارَةٌ تَصْرِيحِيَّةٌ (قَوْلُهُ: فَرُبَّمَا ذَكَرْنَا) كَالتَّعْلِيلِ لِقَوْلِهِ وَإِيَّاكَ أَنْ تُبَادِرَ إلَخْ بِأَنْ تَقُولَ بَيَانُ الْأَدِلَّةِ لَا يَلِيقُ بِالْمُتُونِ فَإِنَّ جَوَابَهُ أَنَّ ذِكْرَهَا إمَّا لِكَوْنِهَا إلَخْ (قَوْلُهُ: فِي مَبْحَثِ الْخَبَرِ) عِبَارَتُهُ هُنَاكَ وَمَدْلُولُ الْخَبَرِ الْحُكْمُ بِالنِّسْبَةِ لَا ثُبُوتُهَا وَإِلَّا لَمْ يَكُنْ إلَخْ.

(قَوْلُهُ: فِي عَدَمِ التَّأْثِيرِ) أَيْ فِي مَبْحَثِهِ كَمَا فِي قَوْلِهِ الْجُمُعَةُ صَلَاةٌ مَفْرُوضَةٌ فَلَا تَحْتَاجُ إلَى إذْنِ الْإِمَامِ كَالظُّهْرِ فَزَادَ الْمَفْرُوضَةَ لِأَنَّ الْفَرْضَ بِالْفَرْضِ أَشْبَهَ فَلَيْسَتْ الزِّيَادَةُ حَشْوًا (قَوْلُهُ: تَحَرَّكَ) بِحَذْفِ إحْدَى تَاءَيْهِ الْفَوْقِيَّتَيْنِ فَتَاؤُهُ مَفْتُوحَةٌ مُضَارِعٌ (قَوْلُهُ: فَرُبَّمَا لَمْ يَكُنْ الْقَوْلُ مَشْهُورًا) أَيْ فَلَوْ لَمْ يَنْسُبْهُ إلَى قَائِلِهِ لَمْ يَدْرِ أَنَّهُ قَوْلُهُ (قَوْلُهُ: وَالْجُوَيْنِيِّ) هُوَ وَالِدُ إمَامِ الْحَرَمَيْنِ (قَوْلُهُ: بِحَيْثُ إنَّا جَازِمُونَ) خَبَرُ مُبْتَدَأٍ مَحْذُوفٍ أَيْ هُوَ بِحَيْثُ إلَخْ وَالْأَمْرُ مُتَلَبِّسٌ هِيَ بِحَالَةِ إنَّا جَازِمُونَ إلَخْ (قَوْلُهُ: بِأَنَّ اخْتِصَارَ هَذَا الْكِتَابِ مُتَعَذِّرٌ) قَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ جَزْمُهُ لِمَا قَامَ بَعْدَهُ بِتَعَذُّرِ اخْتِصَارِهِ لِغَيْرِ مُبَذِّرٍ مُبْتِرٍ لَا يُنَافِي جَزْمَ غَيْرِهِ بِضِدِّ ذَلِكَ بِالنَّظَرِ لِلْمَقْصُودِ الْأَصْلِيِّ اهـ.

أَقُولُ: قَدْ اخْتَصَرَهُ شَيْخُ الْإِسْلَامِ وَمَا أَدْرِي أَوْفَى بِجَمِيعِ مَقَاصِدِهِ أَوْ لَا وَلِدَعْوَى التَّعَذُّرِ مَحْمَلٌ بِأَنْ يُرَادَ اخْتِصَارُهُ عَلَى وَجْهِ اسْتِيفَاءِ مَعَانِيهِ كُلِّهَا مَعَ اتِّحَادِ طَرِيقِ الدَّلَالَةِ فَلَا يُنَافِي ذَلِكَ إمْكَانُ الِاخْتِصَارِ بِحَيْثُ لَا تُسْتَوْفَى جَمِيعُ مَعَانِيهِ أَوْ تُسْتَوْفَى لَكِنْ تَكُونُ دَلَالَةُ الْفَرْعِ أَخْفَى مِنْ دَلَالَةِ الْأَصْلِ كَمَا شَاهَدْنَا ذَلِكَ فِي بَعْضِ الْمُخْتَصَرَاتِ (قَوْلُهُ: وَرَوْمُ النُّقْصَانِ مِنْهُ مُتَعَسِّرٌ) إنْ كَانَ الْمُرَادُ رَوْمَهُ

<<  <  ج: ص:  >  >>