للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لِأَنَّ تَغَيُّرَهُ مُجَرَّدُ كُدُورَةٍ فَلَا يَمْنَعُ إطْلَاقَ اسْمِ الْمَاءِ عَلَيْهِ، نَعَمْ إنْ تَغَيَّرَ حَتَّى صَارَ لَا يُسَمَّى إلَّا طِينًا رَطْبًا ضَرَّ، وَمَا تَقَرَّرَ فِي التُّرَابِ الْمُسْتَعْمَلِ هُوَ الْمُعْتَمَدُ وَإِنْ خَالَفَ فِيهِ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ.

(وَ) رَابِعُهَا (مَاءٌ نَجِسٌ) أَيْ مُتَنَجِّسٌ (وَهُوَ الَّذِي حَلَّتْ فِيهِ) أَوْ لَاقَتْهُ (نَجَاسَةٌ) تُدْرَكُ بِالْبَصَرِ (وَهُوَ) قَلِيلٌ (دُونَ الْقُلَّتَيْنِ) بِثَلَاثَةِ أَرْطَالٍ فَأَكْثَرَ سَوَاءٌ تَغَيَّرَ أَمْ لَا، لِمَفْهُومِ حَدِيثِ الْقُلَّتَيْنِ الْآتِي وَلِخَبَرِ مُسْلِمٍ: «إذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ فَلَا يَغْمِسْ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ حَتَّى يَغْسِلَهَا ثَلَاثًا فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ» نَهَاهُ عَنْ الْغَمْسِ خَشْيَةَ النَّجَاسَةِ، وَمَعْلُومٌ أَنَّهَا إذَا خَفِيَتْ لَا تُغَيِّرُ الْمَاءَ فَلَوْلَا أَنَّهَا تُنَجِّسُهُ بِوُصُولِهَا لَمْ يَنْهَهُ.

(أَوْ كَانَ كَثِيرًا) بِأَنْ بَلَغَ قُلَّتَيْنِ فَأَكْثَرَ (فَتَغَيَّرَ) بِسَبَبِ النَّجَاسَةِ لِخُرُوجِهِ عَنْ الطَّاهِرِيَّةِ، وَلَوْ كَانَ التَّغَيُّرُ يَسِيرًا حِسِّيًّا أَوْ

ــ

[حاشية البجيرمي]

الْأَشْجَارِ ق ل عَلَى الْجَلَالِ.

قَوْلُهُ: (لِأَنَّ تَغَيُّرَهُ مُجَرَّدُ كُدُورَةٍ) يُفْهَمُ أَنَّهُ لَيْسَ لِلتُّرَابِ إلَّا لَوْنٌ وَلَيْسَ كَذَلِكَ، بَلْ لَوْ وُجِدَ لَهُ طَعْمٌ أَوْ رِيحٌ كَانَ كَذَلِكَ ق ل. وَعِبَارَةُ الْإِطْفِيحِيِّ عَلَى الْمَنْهَجِ قَوْلُهُ لِكَوْنِهِ كُدُورَةً قَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَوْ غَيَّرَ طَعْمَ الْمَاءِ أَوْ رِيحَهُ ضَرَّ وَلَيْسَ كَذَلِكَ اهـ قَوْلُهُ: (بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ) أَرَادَ بِهِ شَيْخَ الْإِسْلَامِ وَلَمْ يُصَرِّحْ بِهِ تَأَدُّبًا.

قَوْلُهُ: (أَيْ مُتَنَجِّسٌ) أَشَارَ بِهِ إلَى أَنَّ الْمُصَنِّفَ شَبَّهَ الْمُتَنَجِّسَ بِالنَّجِسِ بِجَامِعِ حُرْمَةِ اسْتِعْمَالِ كُلٍّ فِيمَا مَنَعَ الشَّرْعُ اسْتِعْمَالَهُ فِيهِ، وَأَطْلَقَهُ أَيْ النَّجِسَ عَلَيْهِ أَيْ عَلَى الْمُتَنَجِّسِ فَهُوَ اسْتِعَارَةٌ مُصَرِّحَةٌ.

قَوْلُهُ: (أَوْ لَاقَتْهُ) أَيْ حَيْثُ لَمْ يَكُنْ الْمَاءُ وَارِدًا وَإِلَّا فَلَا يَضُرُّ عَلَى مَا يَأْتِي فِي الْغُسَالَةِ اج.

قَوْلُهُ: (نَجَاسَةٌ) أَيْ مُنَجِّسَةٌ جَامِدَةٌ أَوْ مَائِعَةٌ قَلِيلَةٌ أَوْ كَثِيرَةٌ غَيَّرَتْهُ أَوْ لَمْ تُغَيِّرْهُ كَمَا يَأْتِي، وَخَرَجَ النَّجَاسَةُ غَيْرُ الْمُنَجِّسَةِ كَالْمَيْتَةِ الَّتِي لَا دَمَ لَهَا سَائِلٌ.

قَوْلُهُ: (تُدْرَكُ بِالْبَصَرِ) لَيْسَ قَيْدًا بَلْ مِثْلُهُ الشَّمُّ وَالذَّوْقُ، فَالصَّوَابُ حَذْفُهُ إذْ مَا لَهُ رِيحٌ أَوْ طَعْمٌ كَذَلِكَ فَرَاجِعْهُ ق ل. وَقَدْ يُقَالُ هُوَ احْتِرَازٌ عَمَّا لَا يُدْرِكُهُ الطَّرْفُ وَلَوْ مِنْ مُغَلَّظٍ عَلَى الْأَوْجَهِ، وَلَوْ شَكَّ هَلْ يُدْرِكُهُ الْبَصَرُ أَوْ لَا.

يَتَّجِهُ الْعَفْوُ كَمَا وَافَقَ عَلَيْهِ م ر وسم. وَالْمُرَادُ بِالْبَصَرِ الْمُعْتَدِلُ، فَلَوْ رَأَى قَوِيُّهُ دُونَ غَيْرِهِ لَمْ يَضُرَّ.

قَوْلُهُ: (دُونَ الْقُلَّتَيْنِ) وَلَوْ بَلَغَهُمَا بِمَائِعٍ فَإِنَّ حُكْمَ الْقُلَّةِ بَاقٍ، وَدُونَ مِنْ الظُّرُوفِ الَّتِي لَا تَتَصَرَّفُ فَلَا تَكُونُ مُبْتَدَأً عِنْدَ جُمْهُورِ الْبَصْرِيِّينَ، وَإِذَا أُضِيفَتْ لِمَبْنِيٍّ بُنِيَتْ عَلَى الْفَتْحِ عِنْدَ الْأَخْفَشِ، وَجَوَّزَ غَيْرُهُ رَفْعَهَا بِالِابْتِدَاءِ نَحْوُ قَوْله تَعَالَى: {وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ} [الجن: ١١] بِرَفْعِهَا مُبْتَدَأً وَمَا قَبْلَهَا خَبَرٌ ذَكَرَهُ الرَّحْمَانِيُّ.

قَوْلُهُ: (بِثَلَاثَةِ أَرْطَالٍ) بَلْ مَتَى زَادَ النَّقْصُ عَلَى رَطْلَيْنِ ضَرَّ، فَالْأَوْلَى أَنْ يَقُولَ بِأَكْثَرَ مِنْ رَطْلَيْنِ، لِأَنَّهُ لَا يَضُرُّ نَقْصُ الرَّطْلَيْنِ، وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر وَدُونَهُمَا أَيْ وَالْمَاءُ دُونَ الْقُلَّتَيْنِ بِأَنْ نَقَصَ عَنْهُمَا أَكْثَرُ مِنْ رَطْلَيْنِ.

قَوْلُهُ: (سَوَاءٌ تَغَيَّرَ أَمْ لَا) أُخِذَ هَذَا التَّعْمِيمُ مِنْ إطْلَاقِ الْمُصَنِّفِ فِيهِ وَتَفْصِيلِهِ فِي لَاحِقِهِ ع ش.

قَوْلُهُ: (الْآتِي) وَهُوَ قَوْلُهُ إذَا بَلَغَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ يَحْمِلْ الْخَبَثَ. قَوْلُهُ: «أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ» الْمُرَادُ بِالْبَيْتُوتَةِ الصَّيْرُورَةُ. أَيْ فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي أَيْنَ صَارَتْ يَدُهُ أَفِي نَجَاسَةٍ أَوْ طَهَارَةٍ؟ .

قَوْلُهُ: (أَوْ كَانَ كَثِيرًا) أَيْ سَوَاءٌ كَانَ فِي مَحَلٍّ وَاحِدٍ أَوْ مَحَالَّ مُتَعَدِّدَةٍ مِنْ الِاتِّصَالِ بِحَيْثُ لَوْ حُرِّكَ وَاحِدٌ مِنْهَا تَحْرِيكًا عَنِيفًا تَحَرَّكَ الْآخَرُ، وَلَوْ لَمْ يَكُنْ تَحَرُّكُ الْآخَرِ عَنِيفًا فَهُوَ قَيْدٌ فِي الْأَوَّلِ فَقَطْ كَمَا فِي ع ش خِلَافًا لِلْقَلْيُوبِيِّ، حَيْثُ اشْتَرَطَ التَّحَرُّكَ الْعَنِيفَ فِي الْمُحَرَّكِ وَمَا يَلِيه، وَمِنْهُ حِيَاضُ بُيُوتِ الْأَخْلِيَةِ الْكَثِيرَةِ إذَا حُرِّكَ أَحَدُهَا تَحَرَّكَ مَا بِجَانِبِهِ، فَإِنَّ ذَلِكَ كَافٍ فِي دَفْعِ النَّجَاسَةِ، وَلَا يَتَوَقَّفُ عَلَى تَحَرُّكِ الْكُلِّ بِتَحْرِيكِ أَحَدِهَا. وَعِبَارَةُ ح ل: وَلَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ بِمَحَلٍّ وَاحِدٍ أَوْ بِمَحَلَّيْنِ وَبَيْنَهُمَا اتِّصَالٌ بِحَيْثُ لَوْ حُرِّكَ الْمَاءُ فِي أَحَدِهِمَا لَتَحَرَّكَ الْآخَرُ تَحْرِيكًا قَوِيًّا وَإِلَّا فَلَا. وَعَلَى الثَّانِي يُحْمَلُ قَوْلُ إمَامِ الْحَرَمَيْنِ: لَوْ كَانَ الْمَاءُ فِي حُفْرَتَيْنِ فِي كُلِّ حُفْرَةٍ قُلَّةٌ وَبَيْنَهُمَا اتِّصَالٌ، فَوَقَعَ فِي إحْدَى الْحُفْرَتَيْنِ نَجَاسَةٌ، فَلَسْت أَرَى أَنَّ مَا فِي الْحُفْرَةِ الْأُخْرَى دَافِعًا لِلنَّجَاسَةِ اهـ وَقَوْلُهُ: تَحَرُّكًا قَوِيًّا رَاجِعٌ لِلِاثْنَيْنِ أَيْ قَوْلُهُ حُرِّكَ وَقَوْلُهُ: لَتَحَرَّكَ كَمَا صَرَّحَ بِهِ عَمِيرَةُ، وَيُؤْخَذُ مِنْ سم عَلَى أَبِي شُجَاعٍ، وَاعْتَمَدَ شَيْخُنَا ح ف أَنَّهُ رَاجِعٌ لِلْأَوَّلِ فَقَطْ، فَمَتَى كَانَ بِحَيْثُ لَوْ حُرِّكَ أَحَدُهُمَا تَحَرُّكًا قَوِيًّا تَحَرَّكَ الْآخَرُ وَلَوْ تَحَرُّكًا ضَعِيفًا كَفَى.

قَوْلُهُ: (بِأَنْ بَلَغَ قُلَّتَيْنِ) أَيْ مِنْ مَحْضِ الْمَاءِ، أَمَّا لَوْ كَانَ قَدْ كَمُلَ بِأَكْثَرَ مِنْ رَطْلَيْنِ مِنْ مَائِعٍ فَبَلَغَ قُلَّتَيْنِ بِهِمَا وَوَقَعَتْ فِيهِ نَجَاسَةٌ، فَإِنَّهُ يَنْجُسُ وَلَوْ لَمْ يَتَغَيَّرْ بِالنَّجَاسَةِ لِأَنَّهُ لَمْ يَبْلُغْ قُلَّتَيْنِ مِنْ مَحْضِ الْمَاءِ،

<<  <  ج: ص:  >  >>